العدل بين الأولاد

بواسطة | سليمان بن فهد العيسى
2005/04/16
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد أجمع العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخرين.
واختلفوا – رحمهم الله – في حكم التفضيل فيما بينهم على أقوال، منها:
القول الأول:
تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية بغير إذن الباقين، وهو المشهور عند الحنابلة إلا في الشيء التافه، وهو مذهب الظاهرية، وذكر ابن حزم في المحلى أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة، ومجاهد، وطاووس، وعطاء وغيرهم.
استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: "أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال عليه الصلاة والسلام فأرجعه". وفي لفظ لهما أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته.
الدليل الثاني: أن التفضيل بين الأولاد يفضي كثيراً إلى التباغض وقطع الأرحام والعقوق، وقطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرماً؛ لآن للوسائل أحكام المقاصد.
الدليل الثالث: وهذا الدليل للاستدلال على جواز التفضيل إذا أذن الأولاد الباقون وهو أن المنع من التفضيل إنما هو من أجل المفضولين، فإذا أذنوا زال المحذور، كما يجوز التفضيل في الشيء اليسير؛ لأنه مما يتسامح به عادة.
القول الثاني:
تحريم التفضيل إلا إذا كان بسبب شرعي، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن قدامة. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإن كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جدديته واحترزيته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله.
قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر السابق يحتمل أن أبا بكر – رضي الله عنه – خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وغير ذلك من فضائلها.
نوقش هذا الدليل: بقول ابن حجر في الفتح: قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك .
الدليل الثاني: ما جاء في سنن البيهقي قال: قال الشافعي: وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه.
الدليل الثالث: ما رواه الطحاوي أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمة بين ولده.
الدليل الرابع: ما رواه البيهقي وابن حزم أن ابن عمر قطع ثلاث أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
ويمكن أن تناقش الأدلة السابقة بما نوقش به الدليل الأول وهو أن إخوة كل منهم كانوا راضين.
القول الثالث:
تحريم التفضيل إذا لم يكن للوالد مال غيره، وهذا مروي عن الإمام مالك، واستدل لهذا القول بما يلي:
الدليل الأول: ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير ومنها: أن أباه أعطاه غلاماً فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي قال: فكل إخوته أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: فرده.
وجه الدلالة: ما قاله مالك: من أن بشيراً لم يكن له مال غير هذا الغلام.
نوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن بشيراً لم يكن له مال غير الغلام، فقد جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: تصدق عليَّ أبي ببعض ماله … الحديث.
الدليل الثاني: حديث نحلة أبي بكر لعائشة (السابق ذكره).
وجه الدلالة : أن أبا بكر نحل ابنته عائشة بعضاً من ماله، حيث كانت النحلة عشرين وسقاً من ماله، فدل على جواز ذلك إذا كان ببعض المال ويناقش هذا الدليل بمثل ما نوقش به الدليل الأول للقول الثاني.
الدليل الثالث: أنه إذا وهب بعض ماله لم يورث العداوة؛ لأنه بقي من المال ما يعطي الباقين.
نوقش هذا الدليل: أنه إذا أعطى الباقين فقد انتفى المحذور وحصل المطلوب وهو مخير أن يرد تلك العطية أو يساوي المفضول بالفاضل سواء أعطى الكل أو البعض.
القول الرابع:
كراهة ذلك، وهو قول في مذهب أبي حنيفة إذا لم يكن للتفضيل سبب فإن كان له سبب فجائز وهذا مذهب الشافعية، والقول بالكراهة أيضاً هو المشهور عن المالكية فيما إذا كانت العطية لكل ماله، وأدلة هذا القول كما يلي:
الدليل الأول: حديث النعمان بن بشير بجميع رواياته، وهم حملوا الأمر في قوله – صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم" على الندب، كما حملوا النهي على التنزيه في مثل قوله – صلى الله عليه وسلم – لبشير: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور".
ويناقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن الأمر للندب والنهي للتنزيه، خاصة في هذا الحديث الذي جاء فيه عدة تأكيدات، وهي صريحة على أن الأمر للوجوب والنهي للمنع ولا تقبل التأويل.
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث النعمان "فأرجعه" قالوا فيدل بظاهره على صحة العطية، ولو لم تصح لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأنه للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده.
مناقشة هذا الدليل: قال ابن حجر بعد سياقة للدليل السابق: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله "فأرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة.
الدليل الثالث: قوله – صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري" قالوا: وهذا إذن بالإشهاد على ذلك، ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام، وإنما امتنع – صلى الله عليه وسلم – أن يشهد لكونه الإمام، لأن من شأن الإمام أن يحكم لا أن يشهد.
مناقشة هذا الدليل: قال ابن حجر: لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه … وأما قوله أشْهِد صيغة إذن فليس كذلك، بل هو توبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث.
الدليل الرابع: ما جاء في بعض روايات حديث النعمان أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لبشير (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ) قالوا: وهذا يدل على أن الأمر للاستحباب وأن النهي للتنزيه؛ لأن المقصود من التسوية بينهم في العطية استوائهم في البر والعطف.
مناقشة هذا الدليل: أن الحديث له ألفاظ أخرى تبين تلك الرواية، منها قوله – صلى الله عليه وسلم – : (فإني لا أشهد على جور)، وجاء في بعض الروايات بصفة الأمر، حيث قال – صلى الله عليه وسلم -: (سو بينهم).
الدليل الخامس: أن التفضيل عمل عدد من الصحابة بعد النبي – صلى الله عليه وسلم – كما سبق في أدلة القول الثاني.
ويناقش بمثل ما نوقشت به أدلة القول الثاني.
الدليل السادس: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز أن يُخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم وقد نوقش هذا الدليل؛ بأنه قياس مع النص ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القول الخامس: جواز التفضيل إن لم يقصد به المضارة، وهو قول عند الحنفية واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الرابع، غير أن هؤلاء حملوها على الجواز أما عدم جوازه فيما إذا قصد به المضارة فلم أقف لهم على توجيه، غير أن المضارة بوجه عام محرمة مطلقاً لكل أحد، وهي بين الأقارب أشد تحريماً، لا سيما إذا كانت بين الوالد وأولاده.
مناقشة هذا القول: بأن تخصيص عدم جواز التفضيل بقصد المضارة فقط لا دليل عليه.
الترجيح: بعد سياق أراء الفقهاء في هذه المسألة والنظر والتأمل في أدلة كل منها ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يترجح – والله أعلم – القول الأول، وذلك لعدة وجوه:
الوجه الأول: قوة أدلة هذا القول وتعددها وصحتها مع دلالتها دلالة صريحة على وجوب العدل والمنع من التفضيل، وضعف أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها بما يضعفها أو يبطلها.
الوجه الثاني: أن تفضيل بعد الأولاد على بعض وسيلة ظاهرة على وقوع العداوة بين الأب وأولاده المفضولين من ناحية وبين الأولاد بعضهم مع بعض من ناحية أخرى، فينتج عن ذلك قطيعة الرحم.
المسألة الثانية: عدل الأم بين أولادها في العطية:
عدل الأم بين أولادها في العطية مشروع كعدل الأب، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "أتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فهي أحد الأبوين فهي ممنوعة من التفضيل والإيثار كالأب.
المسألة الثالثة: حكم العدل بين سائر القرابات:
لا يجب العدل بين سائر القرابات في العطية؛ لأن الأدلة إنما خصت الأولاد.
المسألة الرابعة: حكم الشهادة على تفضيل بعض الأولاد في العطية:
يحرم الشهادة على التفضيل أو التخصيص في العطية أداء أو تحملاً؛ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان.
المسألة الخامسة: حكم العقد والرجوع مع تفضيل بعض الأولاد في العطية:
عقد الأعطية مع المفاضلة يخير فيه المعطي بين إنفاذه ومساواة الباقين أو الرجوع فيه، فإن مات قبل المساواة فالقول الراجح أن للمفضولين الرجوع فيها وقسمتها ميراثاً بين الجميع؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سمى التفضيل والتخصيص جوراً وظلماً، والموت إلا يغير عن كونه جوراً وظلماً فيجب رده كما أنه يجوز رجوع الأب فيما أعطاه لولده؛ لا لأسباب عارضة تمنعه، وإن ذلك مستثنى من عموم النهي عن الرجوع في الهبة أو العطية بدليل خاص، كما أن الأم حكمها حكم الأب في ذلك.
المسألة السادسة: كيفية العدل بين الأولاد.
اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يرى أن العدل المطلوب هو التسوية بين الذكر والأنثى في العطية بينما يرى أصحاب القول الآخر أن تكون العطية على قدر ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا القول الراجح – والله أعلم-؛ وذلك قياساً على قسمة الله تعالى في الميراث، وتسوية الأنثى بالذكر مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، وهو أعلم بمصالحنا؛ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى.
وما قيل في وجوب العدل بين الأولاد، وأنه يكون على حسب ميراثهم، يقال في قسمة منفعة الوقف بينهم.
لا يجب على الوالد التسوية في النفقة والكسوة والسكنى، بل الواجب الإنفاق على المحتاج كل فيما يخصه حسب كفايته وحاجته؛ لأنها إنما شرعت لدفع الحاجة، وهذا في الحاجة المعتادة، أما في الحاجة غير المعتادة فإنه يكون بالمعروف، فإذا زاد عن المعروف فهو من باب النُحْل.
المسألة السابعة: حكم العدل بين أولاده في الأمور غير المالية:
ذهب جماهير أهل العلم على أن العدل بين الأولاد مطلوب حتى في الأمور غير المالية، والتي تدل على التفضيل كتقريب بعضهم في المجلس أو تخصيصه بالكلام من غير حاجة، أو تخصيص بعضهم فيما إذا كانوا صغاراً بالتقبيل، لما ينجم عن التفضيل من العداوة وقطيعة الرحم بينهم وبين والديهم.
العدل بين الأولاد في المحبة وميل القلب مما لا يجب؛ لأنه غير مستطاع، لكن ينبغي للوالدين إخفاء محبة البعض، لما ينجم عن إظهارها من المفاسد العظيمة الوخيمة.
المسألة الثامنة: حكم قسمة المال بين الأولاد في الحياة وكيفيته:
الراجح – والله أعلم – جواز قسمة المال بين الأولاد في الحياة مع الكراهة، وأن القسمة تكون حسب قسمة المواريث، غير أن الأولى ترك ذلك.
إذا ولد لمن قَسَمَ ماله في حال حياته، فإنه يجب عليه أن يسوي بينهم ليحصل التعديل، وإن ولد بعد موته، شُرع لمن أُعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه.

بحث سريع