ما حكم صرف الزكاة لآل البيت؟

بواسطة | اللجنة الدآئمة
2007/09/30

سمعت أنه لايجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية ؟

أولاً: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، وفي رواية: «إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(1).
ثانياً: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: (بَعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل عندكم من شيء؟»، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها)، فقال: «إنها قد بلغت محلها»)(2) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي حديث بريرة: «أنها عليها صدقة ولنا هدية»(3) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبدالله بن قعود

عضو عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي 

 الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .
____________________


المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلد الزكاة والصيام ) .
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/998 (بلاغاً)، وأحمد 4/166، ومسلم 2/753، 754، برقم (1072)، وأبو داود 3/388-389 برقم (2985)، والنسائي 5/106 برقم (2609)، وأبو عبيد في الأموال (ص/414) برقم (842)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/7، والبيهقي 7/31-32.
(2) أخرجه أحمد 6/407-408، والبخاري 2/121، 135-136، 3/131-132، ومسلم 2/756 برقم (1076)، وابن حبان 11/520 برقم (5119)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/13، والطبراني في الكبير 25/62-63 برقم (148-150).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/562، والشافعي في مسنده 1/245 برقم (665)، وأحمد 1/281، 361، 6/45-46، والبخاري 6/124، 171، ومسلم 2/755، 1143-1145، برقم (1075، 1504)، والنسائي 6/162-163 برقم (3448)، وابن أبي شيبة 10/182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/12،13، وابن حبان 10/ 90، 11/518، 521 برقم (4269، 5116،5120)، والطبراني 11/283، 308، برقم (11744، 11826)، وابن حزم في المحلى 6/107، مسألة رقم (699) (ت شاكر)، والبيهقي 7/220، 221-222، والبغوي في شرح السنة 6/106-107 برقم (1611).

المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلد الزكاة والصيام ) .
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/998 (بلاغاً)، وأحمد 4/166، ومسلم 2/753، 754، برقم (1072)، وأبو داود 3/388-389 برقم (2985)، والنسائي 5/106 برقم (2609)، وأبو عبيد في الأموال (ص/414) برقم (842)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/7، والبيهقي 7/31-32.
(2) أخرجه أحمد 6/407-408، والبخاري 2/121، 135-136، 3/131-132، ومسلم 2/756 برقم (1076)، وابن حبان 11/520 برقم (5119)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/13، والطبراني في الكبير 25/62-63 برقم (148-150).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/562، والشافعي في مسنده 1/245 برقم (665)، وأحمد 1/281، 361، 6/45-46، والبخاري 6/124، 171، ومسلم 2/755، 1143-1145، برقم (1075، 1504)، والنسائي 6/162-163 برقم (3448)، وابن أبي شيبة 10/182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/12،13، وابن حبان 10/ 90، 11/518، 521 برقم (4269، 5116،5120)، والطبراني 11/283، 308، برقم (11744، 11826)، وابن حزم في المحلى 6/107، مسألة رقم (699) (ت شاكر)، والبيهقي 7/220، 221-222، والبغوي في شرح السنة 6/106-107 برقم (1611).

بحث سريع