صحيفةِ عليٍ رضيَ اللهُ عنهُ التي في قِرابِ سَيفهِ

بواسطة | محمد بن غازي البغدادي
2005/09/05





بسْمِ اللهِ الرَّحْـمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَسْتَعينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ من شُرورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمن يُضْلِلْ فَلا هَاديَ لَهُ.
وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَه، شَهَادَةً يَصيرُ بِهَا العَمَلُ المَوْقُوفُ مَرْفُوعَاً، ويَتَّصِلُ بِهَا مَا كَانَ مَقْطُوعَاً.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، المنَزَّل عَلَيْهِ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ بَيْنَ الوَرَى فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرينَ وَأَصْحَابِهِ نُجُومِ الْهُدَى الْمُسْتَرْشِدينَ وَعَلَى الْتَّابِعينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ.
أمّا بعدُ:
فإِنًّ لسيّدنا عليٍ رضيَ اللهُ عنهُ صحيفةً دوَّنها مِن كلامِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وسلم حَفِظَها في قِرابِ سَيفهِ ، لكنها لم تنقل إلينا كاملة بل نَقَلها إِلينا الرواةُ مِن صحابةٍ وتابعينَ ، كلُ راوٍ روى جزءاً مِن هذهِ الصحيفةِ ، فلذلكَ اختَلَفَتْ أَلفاظُها وتبايَنتْ .
وفي ذلكَ قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ العسقلانيُ في فتحِ الباري (1 / 205 ) (( والجمعُ بينَ هذهِ الأحاديثِ أَنَّ الصحيفةَ كانت واحدةً وكانَ جميعُ ذلكَ مكتوباً فيها فنقلَ كلُ واحدٍ مِنَ الرواةِ عنهُ ما حَفِظَهُ واللهُ أعلمُ )) .
وَقَدْ تتبعتُ هذهِ الطرقَ مِن دواوينِ السُّنَّةِ الـمُشَرَّفَةِ فجمعتُ االأَسانيدَ وبينتُ الأَلفاظَ وأصبحت الصحيفةُ كاملةً حَسَبَ وُسعِي وطاقََتي ، واللهُ أعلَم .
وبعدَ بيانِ الطرقِ ثنَّيتُ بجمْعِ المسائلِ الفقهيةِ والتوضيحاتِ التي بيَّنها أهلُ العلمِ مِن خلالِ شرْحِهِمْ للحديثِ .
فالرسالةُ في بابينِ :-
البابُ الأولُ : في ألفاظِ الحديثِ وطُرُقِهِ والعِلَلِ الواردةِ في بعضِ هذهِ الطُرُقِ .
والبابُ الثاني : في شَرْحِ الحديثِ وبيانِ فوائدِهِ .
ولا يسعني إلا أن أشكر أستاذنا المفضال الدكتور مظفر شاكر على مراجعته البحث وأبداء ملاحظاته النافعة فبارك الله فيه وفي علمه .
وأسألُ اللهَ تعالى القَبُولَ والسَّدادَ وصلى اللهُ على خيرِ خلقهِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وباركَ وسلَّمَ .
وَكَتَبَ
مـُحَمَّدُ بنُ غازي بنِ داوُدَ القُرَشَيُّ البغداديُّ
في كَرْخِ بغدادَ فَكَّ اللهُ أَسْرَها وأَسْرَ البلادِ
غُرَّةُ صَفَرَ / 1425، الموافقُ ، 29 / 3 / 2004


الباب الأول
في طرق الحديث وألفاظه
بسم الله الرحمن الرحيم
الطريقُ الأولُ : -
عن الحارثِ بنِ سُوَيدٍ ([1]) :
قال (( قيل لعلي رضي الله عنه إن رسولكم كان يخصكم بشيئ دون الناس عامة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئ لم يخص به الناس إلا بشيئ في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة فيها شيئ من أسنان الإبل وفيها أن المدينة حرم ما بين ثور إلى عائر من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل )) .
رواهُ شعبةُ عنِ الأعمشِ عن إبراهيمَ التيميِ عن الحارثِ بنِ سويدِ .
أخرجه :
· الإمام أحمد عن محمد بن جعفر ( غُنْدَر ) عن شعبة به ، المسند ( 1 / 511 ) ، رقم ( 1297 ) ، فضائل الصحابة (2 / 4 0 7 ) .
· وعبد الله عن أبيه أحمد ، السنة ( 2 / 5 4 5) .
· و أبو نعيم في الحلية عن عبد الله به ، (4 / 1 3 1) .
· ومسلم من طريق محمد بن جعفر ، برقم ( 1231 ) .
· والبيهقي عن بشر بن خالد عن غندر به ، ( 2 / 486 ) .
لكنَّ هذا الطريق معلول لا يصح قال أحمد : -
(( إلا أن شعبة خالفهم قال عن الحارث بن سويد فأخطأ إنما هو عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو الصواب )) السنة لعبد الله ، (2 / 545 ) ، الترمذي ، رقم ( 2134 ) ، ص
( 622 ) .
قلت : قد خالفَ شعبةَ سفيانُ ووكيعٌ وغيرُهما عن الأعمش فرووه عن إبراهيم التيمي ورواه الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه كرواية الباقين وسيأتي ولعل الوهم من الطيالسي ، أو أن شعبة رواه بالإسنادين تارة عن الحارث بن سويد وتارة عن إبراهيم بن يزيد والله أعلم .
قال ابنُ معين لم يكن أعلم من حديث للأعمش من سفيان الثوري وقال أحمد وقد سئل من أحب إليك في الأعمش شعبة أم سفيان قال سفيان وذكره ابن أبي حاتم انظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، ( 63 ) و شرح علل الترمذي ، ص ( 295 ) .


الطريق الثاني :-
عن طارقِ بنِ شهابٍ ([2])
قال (( شهدت علياً رضي الله عنه وهو يقول على المنبر والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذة الصحيفة معلقة بسيفه أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة – وفي لفظ للمحاملي – فرائض الإبل . معلقة بسيف له حليتة حديد . أوقال بكراته حديد أي حلقة )) .
رواهُ شريكٌ عن مخارقٍ عن طارقِ بنِ شهابٍ .
أخرجه :
· أخرجه أحمد عن هاشم بن القاسم حدثنا شريك به المسند ، ( 1 / 350 ) ، رقم
(782 ) ومسلم : حدثنا هاشم بن القاسم به ، رقم ( 743 ) .
· ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن عبدالله عن محمد بن جعفر الوركاني عن شريك به . وهو من زيادات عبد الله بن أحمد في المسند ، (1 / 356 ) ، رقم ( 798 ) ، السنة رقم (759) .
· ورواه مسلم أيضا عن عبدالله عن محمد بن أبان بن عمران الواسطي حدثنا شريك به ، مسلم ( 83 ) ، ورواه عبد الله بن أحمد فيما زاده على المسند عن محمد بن أبان به المسند ، ( 1 / 382 ) ، رقم ( 874 ) .
· ورواه أحمد عن يحيى بن آدم حدثنا شريك به المسند ، ( 1 / 411 ) ، رقم (962) ، و مسلم أيضا حدثنا يحيى بن ادم به ، ( 916 ) .
· ورواه البزار حدثنا إبراهيم بن سعدن أبو نعيم عن شريك به ، ( 2/150 ) .
· ورواه المحاملي في أماليه حدثنا علي بن أحمد الجورابي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك به ، ( 1/155 ) .


الطريق الثالث : -
عن أبي الطُفَيلِ عامرِ بنِ واثلةَ ([3])
قال (( سئل علي أَحَكَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيئ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيئ لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا )) .
رواهُ شُعبَةُ عنِ القاسمِ بنِ أبي بزةَ عنْ أبي الطُفَيلِ .
أخرجه :
· أحمد عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة به المسند ، ( 1 / 408 ) ، رقم ( 954 ) ، ورواه مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة به رقم ( 3659 ) و ( 1238 ) و ( 908 ) .
· وعبد الله في السنة عن أبيه عن محمد بن جعفر به ، (2/540) ، رقم ( 1253) .
· ورواه أبو عوانة عن محمد بن الليث عن عبدان عن أبيه عن شعبة رقم (7848) .
· ورواه البخاري في الأدب المفرد عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به ، رقم
( 17 ) ، ص (20) .
· وأبو عوانة في مستخرجه عن يوسف بن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق به ، رقم (7847).
· و البيهقي في الشعب عن علي المقرى أنا الحسن محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب به ، ( 6 / 189 ) .
· والبيهقي في الكبرى عن علي العطار ثنا يوسف بن يعقوب به ، ( 9/ 25 ) .
وَرواهُ منصُورُ بنُ حيانَ عنْ أبي الطفيلِ .
أخرجه :
· مسلم ثنا زهير وسريج عن مروان الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو الطفيل فذكره ، رقم ( 813 ) و ( 3658 ) .
· وعبد الله في السنة عن زهير بن حرب ثنا مروان الفزاري به ، رقم ( 1254) .
· وأبو عوانة عن بكر بن محمد بن بكر عن زكريا بن عدي ثنا مروان الفزاري به ، رقم ( 7844 ).
· وعبد الله فيما زاده على مسند أحمد عن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن مروان المسند ، ( 1 / 377 ) ، رقم (855 ) .
· ورواه النسائي أخبرنا قتيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن منصور بن حيان به ، كتاب الضحايا ، باب من ذبح لغير الله ، رقم (4429 ) ، ص (1040) .
· ورواه عبد الله في ما زاده على المسند حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسين بن سليمان حدثنا سليمان بن حيان عن منصور به المسند ، (1/ 377 ) ، برقم (858 ) .
· وأبو عوانة ثنا سعيد بن أبي زيدون ثنا آدم ثنا سليمان بن حيان ثنا منصور ،
( 5 / 76 ) ، رقم ( 7845 ) .
· ورواه أبو عوانة عن أبي المثنى عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن منصور بن حيان ، برقم ( 7846 ) .



([1]) الحارث بن سويد أبو عائشة التيمي من أصحاب ابن مسعود : متفق على توثيقة أخرج له الجماعة قال عبد الله ذكره أبي فعظم شأنه وعن ابن معين ثقة وقال ابن معين أيضا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي ما بالكوفة أجود إسنادا منه ، أرخ وفاته ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وذكره ابن حبان في الثقات وقال صلى عليه عبد الله بن يزيد وقال ابن عيينة كان الحارث من علية أصحاب بن مسعود وقال العجلي ثقة ، ترجمته في التاريخ الكبير (1/2/269 ) ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3 / 75 ) ، حلية الأولياء ( 4 / 126 ) ، تهذيب الكمال ( 5 / 235 ) ، تهذيب التهذيب ( 2/124 ) .
([2])طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف بن خيثم البجلي الأحمسي أبو
عبد الله الكوفي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا وعن الخلفاء الأربعة ، قال يحيى بن معين ثقة وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وقال خليفة وغيره مات سنة اثنتين وثمانين ترجمته في التارخ الكبير ( 4 / 352 ) ، الجرح والتعديل ( 4 / 485 ) ، تهذيب الكمال ( 13 / 341 ) ، ( تهذيب التهذيب 5 / 4 ) .
([3]) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش ويقال خميس بن جرى بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة أبو الطفيل الليثي ويقال اسمه عمرو والأول أصح ولد عام أحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي ، قال مسلم مات أبو الطفيل سنة مائة وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمته في التارخ الكبير ( 6 / 446 ) ، الجرح والتعديل ( 6 / 328 ) ، تهذيب الكمال ( 14 / 79 ) ، ( تهذيب التهذيب 5 / 71 ) .



{mospagebreak}




الطريق الرابع : –
عن عُبيدِ اللهِ بنِ عَديِ بنِ الخَيارِ ([1])
قال (( بلغني حديث عن علي خفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت إليه حتى قدمت وفي لفظ – فقدمت – إليه العراق فسألته عن الحديث وحدثني به وأخذ علي عهداً أن لا أخبر به أحداً ولوددت لو لم يفعل فأحدثكموه فلما كان ذات يوم جاء حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوشح قوساً فجاء الأشعث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر ثم قال علي ما بال أقوال يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرنا ورسول الله كان عاماً ولم يكن خاصاً وما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلا شيئ في قرني هذا فأخرج منه صحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل فقال الأشعث بن قيس دعها تترحل عنك فإنها عليك لا لك فقال قبحك الله وما يدريك ما علي وما لي
أصبحت هو راعي الضأن يهزأ بي ماذا يريبك مني راعي الضأن )) .
رواهُ أبو يعْقُوبَ الأَصمُّ عن الربيعِ بنِ أبي سليمانَ المراديِ نا أيوبُ بنُ سويدٍ نا يحيى بنُ يزيدَ الباهليُ من أهلِ البصرةِ وكانَ ثقةً قالَ قالَ عبيدُ اللهِ بنُ عديِ بنِ الخَيارِ .
أخرجه :
· ابن عساكر أخبرنا أبو السعادات المتوكلي أنا أبو بكر الخطيب ( ح ) وأخبرنا الحسن بن عمر بن محمد الطوسي البياع بنيسابور أنا أبو أحمد بن عبد الملك المؤذن قالا أنا محمد بن موسى بن فضل الصيرفي أنا أبو العباس الأصم به .تارخ دمشق لأحمد بن عساكر ، ( 38 / 46 ) .


الطريق الخامس : -
عن قيسِ بنِ عُبَادٍ ([2])
قال (( انطلقت أنا والاشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد نبي الله إليك شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )) .
رواهُ قتادةُ عن الحَسَنِ عن قَيْسِ بنِ عُبَادٍ .
أخرجه :
· أحمد في المسند ثنا يحيى بن سعيد وحدثني أبو خيثمة ثنا يحيى بن سعيد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة به ، المسند ( 1 / 422 ) ، رقم ( 993 ) ، و عبد الله في السنة حدثني أبي به ( 2/ 538 ) ، رقم ( 1248 ) ، و الحاكم عن أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله به ، المستدرك ( 2 / 153 ) .
· و أبو عبيد في كتاب الأموال عن يحيى بن سعيد به الأموال ص (185) ، برقم
( 494 ) .
· و أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد عن يحيى بن سعيد به ، كتاب الديات ، باب أيقاد المسلم من الكافر ، رقم ( 4530 ) ، ص ( 848 ) ، وفيه قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا .
· والطحاوي حدثنا ابن أبي داود ثنا مسدد به ، شرح معاني الآثار ، باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا ، ( 3 / 192 ) ، وفي مشكل الآثار ( 2 / 90 ) .
· والنسائي عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد به ، القسامة ، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ، رقم ( 4743 ) ص ( 1099 ) .
· والحاكم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا روح بن عبادة وعبد الوهاب الخفاف قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة به وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، المستدرك ( 2 / 153 ) ، رقم ، ( 2623 ) .
· ورواه عبد الله في ما زاده على مسند أحمد عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن به المسند ( 1 / 503 ) ، (1270 ) ، و عبد الله في السنة إسماعيل به ، ( 2/ 545 ) ، رقم ( 1266 ) .
· وأبو داود عن أبي معمر حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن به ، كتاب السنة ، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ، رقم ( 4666 ) ، ص ( 874 ) .
· ورواه عبد الرزاق ثنا معمر عن علي بن زيد بن جُدعان عن الحسن عن قيس به ولفظه : -
( أدركنا من علي رضي الله عنه فكان اذا شهد مشهدا أو أشرف على أطمة أو هبط وادياً قال صدق الله ورسوله فقلت لرجل من بني شكر انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله … فانطلقنا إليه … فقلنا هل عهد إليك رسول الله شيئا في ذلك فألححنا عليه فلما رأى ذلك قال والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً إلا شيئا عهده إلى الناس ولكن الناس وقعوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا )
· مصنف عبد الرزاق ( 11 / 449 ) ، وعن عبد الرزاق رواه أحمد المسند ، ( 1 / 486 ) ، رقم ( 1206 ) ، وعنه عبد الله في السنة ، ( 2/ 546 )
· والبغوي في شرح السنة ( 5 / 388 ) .


الطريق السادس : -
عن مسلمِ بنِ عبدِ اللهِ أبي حسانَ الأعْرَجِ ([3])
قال (( إن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسولة قال فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس أفشيئ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل قال وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حريتها وحماها كله لا يختلىخلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال قال وإذا فيها المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده )) .
رواهُ قتادةُ عن أبي حسانَ الأعرجِ .
أخرجه :
· أحمد عن حدثنا بـهز حدثنا همام أنبأنا قتادة به ، (1/410) ، رقم ( 959 ) .
· و مسلم عن بـهز به رقم ، ( 913 ) .
· والنسائي عن محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا همام بلفظ ( المؤمنون تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده ) ، كتاب القود والقسامة ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، رقم ( 4754 ) ص ( 1101 ) .
· ورواه أبو داود حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الصمد أخبرنا همام به ، ، كتاب المناسك ، باب تحريم المدينة ، رقم ( 2035 ) ، ص ( 377 ) .
· والبيهقي عن أحمد بن حفص ، ( 5 / 208 ) رقم ( 8681 ) .
· ورواه النسائي عن أبي بكر بن علي عن القواريري عن محمد بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر عن قتادة به ، القود والقسامة والديات ، رقم ( 4744 ) ص
( 1099 ) .
· ورواه عبد الله فيما زاده على المسند حدثني القواريري عن محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم عمر بن عامر عن قتادة باللفظ السابق مسند أحمد ، ( 1 / 421 ) ، رقم ( 991 ) .
· النسائي عن أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج ( مسلم الأجرد ) عن مالك الأشتر ( [4] ) به ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، رقم ( 4755 ) ص ( 1101 ) .
· و الدارقطني عن إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن حجاج بن الحجاج به . قال الدارقطني وقال حجاج وحدثني عون بن أبي جحيفة ([5]) عن علي مثله إلا أن يختلف منطقها في الشيء فأما المعنى فواحد ، سنن الدارقطني ( 3 / 98 ) رقم ( 61 )


الطريق السابع : -

عن هانئٍ
([6]) مولى عليٍ رضيَ اللهُ عنهُ
( أن عليا قال يا هانئ ما يقول الناس ؟ قال يزعمون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره . قال دون الناس ؟ قال نعم قال أراني السيف فاستخرج منه صحيفة فيها كتاب قال هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من ذبح لغير الله و من تولى غير مواليه ولعن الله العاق لوالديه ولعن الله منتقص منار الأرض )
رواهُ العلاءُ عن أَبيهِ عن هانئٍ .
أخرجه :
· الحاكم حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء به ، مستدرك الحاكم ( 4 / 169 ) رقم ( 7254 ) .
· والنسائي في مسند علي كما أشار إلى ذلك المزي في تهذيب الكمال (30 /149) قال : -
( هانئ مولى علي بن أبي طالب روى عن مولاه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله الحديث روى عنه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له النسائي في مسند علي هذا الحديث ) .


الطريق الثامن : -
عن أبي جُحَيْفَةَ وَهَبِ بنِ عبدِ اللهِ السُّوائِي ([7])
قال (( سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شي مما ليس في القرآ ن وقال مرة مما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وفي الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لايقتل مسلم بكافر )) .
رواهُ مُطَرِّفُ بنُ طُرَيفٍ عن الشَّعْبيِ عن أبي جُحَيفَةَ .
أخرجه :
· البخاري حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي فذكره ، رقم (6394) .
· والبخاري عن محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان به ، رقم (108) .
· ومسلم من طرق عن سفيان عن مطرف ، ( 565 ) .
· وأحمد عن سفيان ، ( 1 / 284 ) ، رقم ( 599 ) .
· والنسائي في الصغرى عن محمد بن منصور عن سفيان به ، باب سقوط القود من المسلم للكافر ، رقم ( 4753 ) ، ص ( 1101 ) ، و الكبرى ، ( 6946 ) .
· وعبد الله في السنة عن زهير عن سفيان ، ( 2 / 539 ) ، رقم ( 1250 ) .
· والبيهقي أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان ، (4/220) ، رقم ( 6946 ) .
· والطحاوي حدثنا إسماعيل بن يحيى ثنا محمد بن إدريس أخبرنا سفيان به ، شرح معاني الآثار ، ( 3 / 192 )
قال أبو مسعود : ( يقال إن حديث وكيع عن سفيان ابن عيينة إلا أنه لم يبينه وقد رواه يزيد العدني عن الثوري ايضاً ) .
· ورواه ابن ماجه حدثنا علقمة الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش به ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر ، رقم ( 2658 ) ، ص ( 616 ) .
· ورواه عبد الله عن أبيه ثنا هيثم ثنا مطرف ، ( 1251 ) .
· والترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هيثم به ، وقال حسن صحيح ، رقم
( 1417 ) ص ( 431 ).
· ورواه الدارمي عن إسحاق عن جرير عن مطرف ، رقم (2250 ) .
· ورواه البخاري عن أحمد بن يونس عن زهير عن مطرف ، كتاب الجهاد ، باب فكاك الأسير ، رقم ( 3047 ) .
· ورواه الطحاوي عن ربيع المؤذن ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف ، شرح معاني الآثار ( 3 / 192 ) .
· ورواه عبد الله حدثني سعيد القريشي ثنا أبي ثنا المجالد عن الشعبي ، السنة ، رقم
( 1252) .





([1])عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي الفقيه ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة ، وقال : أمه أم قتال بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وله دار بالمدينة ثم دار علي بن أبي طالب ، مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان ثقة قليل الحديث وقال أحمد بن عبد الله العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين وذكره بن حبان في كتاب الثقات قال خليفة بن خياط مات في آخر ولاية الوليد بن عبد الملك سنة ست وتسعين ، الجرح والتعديل ( 5 / 391 ) ، تهذيب الكمال ، ( 19 / 112 ) .
([2])قيس بن عباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الله البصري ثقة من الثانية مخضرم مات بعد الثمانين ووهم من عده في الصحابة ترجمته في الجرح والتعديل ( 7 / 101 ) ، تهذيب الكمال ( 24 / 64 ) ، ( تهذيب التهذيب 8 / 357 )
([3]) أبو حسان الأعرج الأحرد البصري مشهور بكنيته واسمه مسلم بن عبد الله قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل مستقيم الحديث أو مقارب الحديث وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال أبو داود سمي الأحرد لأنه كان يمشي على عقبه ، خرج مع الخوارج استشهد به البخاري وروى له الباقون وقال الحافظ صدوق رمي برأي الخوارج قتل سنة ثلاثين ومائة من الرابعة ترجمته في التاريخ الكبير ( 7 / 258 ) ، الجرح والتعديل ( 8 / 201 ) ، تهذيب الكمال ( 33 / 242 ) ، تهذيب التهذيب ( 12 / 76 ) .
([4]) مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك بن النخع النخعي الكوفي المعروف بالأشتر أدرك الجاهلية وكان من شيعة علي شهد اليرموك ثم سيره عثمان من الكوفة إلى دمشق وولاه علي مصر فخرج إليها فمات قبل أن يصل إليها وقيل مات وهو وال عليها وكان من أصحاب علي وشهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلها وقال العجلي كوفي تابعي ثقة وذكره بن حبان في كتاب الثقات وقال غيره كان رئيس قومه وله بلاء حسن في وقعة اليرموك وذهبت عينه يومئذ وكان ممن سعى في الفتنة وألب على عثمان وشهد حصره ، التاريخ الكبير ( 7 / 311 ) ، تهذيب الكمال ( 27 / 126 ) ، تهذيب التهذيب ( 10 / 10 )
([5]) عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي قال بن معين وأبو حاتم والنسائي ثقة قال الحافظ وذكره بن حبان في الثقات قال خليفة مات في آخر ولاية خالد على العراق وقال بن قانع مات سنة ست عشرة ومائة ، التاريخ الكبير ( 7 / 15 ) ، تهذيب الكمال ( 22 / 447 ) ، تهذيب الهذيب ( 8 / 151 ) .
([6]) هانئ مولى علي بن أبي طالب روى عن مولاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره ابن حبان في الثقات ( 5 / 509 ) ، تهذيب الكمال ( 30 / 149 ) ، تهذيب التهذيب ( 11 / 23 ) .
([7]) وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد ويقال اسم أبيه وهب أيضا أبو جحيفة مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير صحابي معروف وصحب عليا ومات سنة أربع وسبعين ترجمته في ، الجرح والتعديل ( 9 / 22 ) ، تاريخ بغداد للخطيب ( 1 / 199 ) ، تهذيب الكمال ( 31 / 132 ) ، تهذيب التهذيب (11/ 145) .




{mospagebreak}




الطريق التاسع : –
عن إبراهيمَ بنِ يزيدَ التَيميِ عن أبيهِ ([1])
قال (( خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب , فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا )) .
رواهُ الأَعْمَشُ عن إِبْراهيمَ بنِ يزيدَ التيميِ .
أخرجه :
· الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش به ، مسند الطيالسي ( 1 / 26 ) ، رقم
( 184 ) .
· وراه مسلم عن ابن أبي شيبة وزهير ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية حدثنا الأعمش به ، رقم ( 2774 ) .
· وأبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية به ، (1/228 ).
· وأحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به المسند ، ( 1/ 291 ) ، رقم ( 615 )
وعبد الله عن أبيه وأبي خيثمة به ، السنة ( 2/ 542 ) ، رقم ( 1258 ) ، و انظر التحقيق في أحاديث الخلاف ، ( 2/140 , 141 ) .
· والترمذي حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية به ، ،كتاب الولاء وهبته ، باب من تولى غير مواليه ، رقم ( 2134 ) ، ص ( 621 ) .
· ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش به المسند ،
(1 / 433 ) ، رقم ( رقم 1037 )
· و مسلم عن القواريري عن ابن مهدي به ، ( 2433 ) .
· وأخرجه البخاري عن محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن به ، ( 1737) .
· وأبو داود حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان به ، ، كتاب المناسك ، باب تحريم المدنية رقم ( 2034 ) ، ص ( 377 ) .
· ورواه مسلم عن علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش (ح) وعن الأشج عن وكيع عن الأعمش مسلم ، رقم (581 ) و ( 986 ) .
· ورواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم عن علي بن هارون عن جعفر الغرباوي عن علي بن مسهر عن الأعمش ، ( 4/ 40 , 41 ) .
· والبخاري عن محمد عن وكيع عن الأعمش ، ( 2936 ) .
· والبخاري عن قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش ، ( 6258 ) .
· والبخاري عن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش ، ( 6756 ) .
· وأبو عوانة حدثنا أبو امية ثنا يعلى ثنا الأعمش به ، ( 3/ 240 ) .


الطريق العاشر : –
عن قتادةَ ([2])
قال (( قيل لعلي هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال لا إلا ما في هذا القراب فأخرج من القراب صحيفة فإذا فيها المؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده )) .
رواهُ معْمَرٌ عن قتادةَ مُرْسَلا ً .
أخرجه :
· عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن علي ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10 / 99 ) ، وقد تقدمت رواية قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد ، ورواية قتادة عن أبي حسان الأعرج .


الخلاصة
تبين لي من خلال دراسة هذه الأسانيد ما يأتي :-
1. السنة و السنان هما الذان بقيا مع علي رضي الله عنه فما تركهما ولا فرط فيهما ، فالصحابة نصروا الدين بالسيف والعلم كما قال تعالى ( وكفى بربك هاديا ونصيرا ) كتاب يهدي وسيف ينصر .
2. كثرة الشغب والأشاعات والغلو المفرط في حق سيدنا علي رضي الله عنه ، وتبين أيضا كيف تصدى سيدنا علي رضي الله عنه بعلمه وعمله .
3. تقاربت روايات ( الحارث بن سويد وعبيد الله بن عدي و قيس بن عباد وأبي حسان الأعرج ويزيد التيمي ) مع زيادة هنا و إضافة هناك ، وكان أتمها وأحسنها سياقا رواة إبراهيم التيمي ، وكذلك تقاربت روايات ( أبي الطفيل وهانئ مولى علي ) وبقيت رواية أبي جحيفة فروى أحكاما ليست في باقي الروايات .
4. الروايات أكثرها صحيحة السند مع شهرة الرواة خلا رواية علي بن زيد بن جدعان وهو معروف بالضعف لكن له شواهد .
5. علة واحدة من مجموع هذه الطرق وهي رواية شعبة عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد .


الباب الثاني
في فوائد الحديث وشرح ألفاظه


المسألة (1)
· في كتابة العلم
دل الحديث على جواز كتابة العلم والحديث الشريف
قال الحافظ في الفتح ( 1 / 204 ) .
( إن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا وأن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لايبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه بتبليغ العلم ) .
المسألة (2)
· في بيان عدم اختصاص سيدنا علي رضي الله عنه بشيئ دون الناس
قال النووي في شرحه على مسلم ( 9 / 143 ) .
( هذا لبعض من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم ان عليا رضي الله تعالى عنه أوصى اليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا وفيه دليل على جواز كتابة العلم ) .
وقال في موضع آخر ( 13 / 142 ) .
(قوله إن عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك الخ فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى على وغير ذلك من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 2 / 217 ):
(وهذا كما فى الصحيح أنه قيل لعلى رضى الله عنه هل ترك عندكم رسول الله شيئا وفى لفظ هل عهد إليكم رسول الله شيئا لم يعهده الى الناس فقال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه وما فى هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الحديث ونحوه من الاحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن على وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبى دون غيرهم كذب عليهم مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضى الله عنه ما لم يكذب على غيره وكذلك كذب على على رضى الله عنه وغيره من أئمة أهل البيت رضى الله عنهم) .
وقال في موضع آخر ( 4 / 78 ) :
(وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا حتى يقال ما كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه ومن هذه الأمور المضافة كتاب الجفر الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث والجفر ولد الماعز يزعمون أنه كتب ذلك في جلده وكذلك كتاب البطاقة الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من المغاربة ومثل كتاب الجدول في الهلال والهفت عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره ومثل كتاب رسأل إخوان الصفا الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ومع هذا فإن طائفة من الناس من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غنضب ويزعمون أنه كان معلما للحسن والحسين وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم وملاحم ابن غنضب إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها وهو شعر فاسد… )
المسألة (3):
· في معنى قوله رضي الله عنه – ما عندنا إلا كتاب الله –
قال الحافظ في فتح الباري ( 1 / 204 ) .
( قوله هل عندكم الخطاب لعلي والجمع إما لارادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم قوله كتاب أي مكتوب اخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليه ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله وله في الديات هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف هل علمت شيئا من الوحي وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعه كانوا يزعمون أن ثم أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عبادة وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي قوله قال لا زاد المصنف في الجهاد لا والذي قلق الحبة وبرا النسمة قوله الا كتاب الله هو بالرفع وقال بن المنير فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله وهي المراد بقوله أو فهم أعطيه رجل لأنه ذكره بالرفع فلو كان الاستثناء الجنس لكان منصوبا كذا قال والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع والمراد بذكر الفهم اثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب وقد رواه المصنف في الديات بلفظ ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطي رجل في الكتاب فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع معناه لكن أن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار وقد روى أحمد بإسناده حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم الا كتاب الله وهذه الصحيفة وهو يزيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا قوله الصحيفة أي الورقة المكتوبة والنسائي من طريق الأشتر فأخرج كتابا من قراب سيفه ) .
وقال في موضع آخر ( 12 / 246 ) .
قوله هل عندكم شيء ما ليس في القرآن أي مما كتبتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء حفظتموه أم لا وليس المراد تعميم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن علي من مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس في الصحيفة المذكورة والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن معانيه ومراد علي أن الذي عنده زائدا على القرآن مما كتب عنه الصحيفة المذكورة وما استنبط من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك لئلا ينساه بخلاف ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنه يتعدها بالفعل والافتاء بها فلم يخش عليها من النسيان وقوله إلا فهما يعطى رجل في كتابه في رواية الحميدي المذكورة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وكذا في رواية النسائي وقد تقدم في كتاب الجهاد من وجه آخر عن مطرف بلفظ إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( 4 / 556 ) .
(( إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة وما في الصحيفة عطف على فهما وفي رواية وما في هذه الصحيفة والمراد بالصحيفة الورقة المكتوبة قال القاضي إنما سأله ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون فذكر كما نقلنا عن الحافظ ثم قال أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يجده في زمانه ثم غيره فحلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوما دون قوم وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط فمن رزق فهما وإدراكا ووفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه فتح عليه أبواب العلوم واستثنى ما في الصحيفة احتياط الاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون ثم غيره فيكون منفردا بالعلم)).
وقال السندي في شرح ابن ماجه (1/191)
(فهما في القرآن وفي بعض الرواية الا فهما أي ليس عندنا الا فهما والمراد منه ما يستنبط به المعاني ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والاسرار الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم قوله أو ما في هذه الصحيفة وفي رواية ما في الصحيفة وهي صحيفة كتب فيها بعض الاحكام ليس في القرآن منها العقل يعني احكام الديات وفكاك الاسير ) .
وقال النووي في معنى قراب ( 13 / 171 ) .
( وقوله قراب سيفى هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة والله أعلم ) .



([1]) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي ثقة يقال إنه أدرك الجاهلية من الثانية مات في خلافة عبد الملك عن يحيى بن معين ثقة وذكره بن حبان في الثقات ، وقال بن سعد كان ثقة وكان عريف قومه وله أحاديث وقال أبو موسى المديني في الذيل يقال أنه أدرك الجاهلية ، ترجمته في التاريخ الكبير ( 8 / 340 ) ، الجرح والتعديل ( 9 / 271 ) ، حلية الأولياء ( 4 / 210 ) ، تهذيب الكمال
( 32 / 160 ) ، تهذيب التهذيب ( 11 / 294 ) .
([2])قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ترجمته في التاريخ الكبير ( 7 / 185 ) ، الجرح والتعديل
( 7 / 133 ) ، تهذيب الكمال ( 23 / 498 ) ، تهذيب التهذيب ( 8 / 315 ) .




{mospagebreak}




المسألة (4)
· في معنى العقل
قال الحافظ ( 1 / 205 ) .
( قوله التعقل أي الدية وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المفتول بالعقال وهو الحبل ووقع في رواية بن ماجه بدل العقل الديات والمراد احكامها ومقاديرها واصنافها ) .
وقال في موضع آخر ( 12 / 246 ) .
( قوله باب العاقلة بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول قلت ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفترق لآل الأمر الى الأهدار بعد الافتقار فجعل على تزوجها لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود الى مثل ذلك من جماعة أدعى الى القبول من تحذيره نفسه والعلم ثم الله تعالى وعاقلة الرجل عشيرته فيبدأ بفخذه الأدنى فان عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال والاحرار البالغين أولي اليسار منهم ) .


المسألة (5)
· في معنى قوله فكاك الأسير
قال الحافظ
(قوله باب فكاك الأسير أي من أيدي العدو بمال أو بغيره والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص … قال بن بطال فكاك الأسير واجب على الكفاية وبه قال الجمهور وقال إسحاق بن راهويه من بيت المال وروى عن مالك أيضا وقال أحمد يفادى بالرءوس وأما بالمال فلا أعرفه ولو كان ثم المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال ) .
المسألة (6)
· في معنى لا يقتل مسلم بكافر
قال الحافظ في الفتح ( 12 / 262 ) .
( وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر وهي لا تستثني في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض عدا الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي واحتجوا بما وقع ثم أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن على بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه بن ماجه من حديث بن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار وطرقه كلها كمال إلا طريق الأولى والثانية فان سند كل منهما حسن وعلى تقدير قبوله فقالوا وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قالوا وهو من عطف الخاص على العام فيقتضى تخصيصه لان الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوى له والأعلى فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسويه بين المعطوف والمعطوف عليه قال الطحاوي ولو كانت فيه دلاله على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلا لكان لحنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر قال ومثله في القرآن واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن فان التقدير واللائى يئسن من المحيض واللائى لم يحضن وتعقب بان الأصل عدم التقدير والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقا وعمرو فإنه لا يوجب أن يكون بعمرو منطلقا أيضا بل المشاركة في أصل المرور وقال الطحاوي أيضا لا يصح حمله على الجملة المستأنفة لان سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض لأن في بعض الإشارة المسلمون تتكافأ دماؤهم وتعقب بان هذا الحصر مردود فان في الحديث أحكاما غير هذه وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة عليهم بغير حق فقال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل ذو عهد في عهده ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا وقال بن السمعاني وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لان العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص ومن حيث المعنى ان الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا فان الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح للدم والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم ذميا فان اتفق القتل لم يتجه القول بالقود لأن الشبهة المبيحة لقتله قوما ومع قيام الشبهة لا يتجه القود قلت وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه فأسند عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون تدرا الحدود بالشبهات فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدتم عليها المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد على أني رجعت عن هذا وذكر بن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر قال وأراد أن يستدل بالعموم فيقول أخصه بالحربي فعدل الشاشي عن ذلك فقال وجه دليلي السنة والتعليل لان ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام فاسكته ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن بن البيلماني عن بن عمر قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر وقال أنا أولى من وفى بذمته قال الدارقطني إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولا غيره والمشهور عن بن البيلماني مرسلا وقال البيهقي أخطأ رواية عمار بن مطر على إبراهيم في سنده وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع ثقة كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قلت لم ينفرد به إبراهيم كما يوهمه كلامه فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن بن البيلماني وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا خالف قاله الدارقطني وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم بلغني ان إبراهيم قال أنا حدثت به ربيعة عن المنكدر عن بن البيلماني فرجع الحديث على هذا الى إبراهيم وإبراهيم ضعيف أيضا قال أبو عبيد وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين قلت وتبين أن عمار بن مطر خبط في سنده وذكر الشافعي في الأم كلاما حاصله أن في حديث بن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لأن حديث لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان قلت ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي فان خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به وقال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله وبالحكم الثاني الى النهي عن الاقدام على مافعله القاتل المذكور والله أعلم ومن حججهم قطع المسلم بسرقته مال الذمي قالوا والنفس أعظم حرمة وأجاب بن بطال بأنه قياس حسن لولا النص وأجاب غيره بأن القطع حق لله ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا والقتل بخلاف ذلك وأيضا القصاص يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم والقطع لا نشترط فيه المساواة ) .
المسألة (7)
· في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من تولى قوما غير مواليه
قال الحافظ ( 12 / 42 ) .
( الخطابي زعم أن له مفهوما وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه ثم راجعت كلام الخطابي وهو ليس اذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه واليه وإنما ذكر تأكيدا للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك انتهى وهذا لا يطرد لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما والأولى ما قال غيره بالاذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه وانما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى ويحتمل أن يكون قول من تولى شاملا المعنى الأعم من الماوردي وأن منها مطلق النصرة والاعانة والارث ويكون قوله بغير اذن مواليه يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث ….. وفي الحديث أن انتماء المولى من أسفل مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك وبه استدل مالك على ما ذكر عنه بن وهب في موطئه قال سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال لا يجوز ذلك واحتج بحديث بن عمر – نهى عن بيع الولاء وعن هبته – ثم قال فتلك الهبة المنهي عنها وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن بن جريج عنه إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز واستدل بهذا الحديث قال بن بطال وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء قال ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشي الإملاق أم لا وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته قلت قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان فروى بن المنذر أن عثمان اختصموا اليه في نحو ذلك فقال للعتيق وال من شئت وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم قال بن بطال وفي الحديث أنه لا يجوز للعتيق أن يكتب فلان بن فلان ويسمي نفسه ومولاه الذي أعتقه بل يقول فلان مولى فلان ولكن يجوز له أن ينتسب الى نسبة كالقرشي وغيره قال والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول القرشي بالولاء أو مولاهم قال وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة والاستغفار ) .
المسألة (8)
· في معنى اللعن
سئل الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
ما حكم لعن المعين من المسلمين – إذا كان من دعاة الفتن – وصاحب هوى ؟
الجواب :
(( اللعن من أسماء الوعيد ، والقاعدة أن أسماء الوعيد يجوز إلحاقها إلى من وردت فيه إذا اجتمعت الشروط والأسباب وانتفت الموانع.
ومن الأدلة في جواز لعن المعين :
1- في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على فسطاط فيه رجل وعنده امرأة مسبية حامل، فقال : ( لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ) ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا حقا ، وهذا الرجل لا بد أذنب ذنبا .
2 – في الصحيح أن طائفة من الأعراب أرهقوا الرسول فلعنهم … الحديث .
3- لعن نفرا من المنافقين في غزوة تبوك .
4- وكان السلف يلعنون الجهم بن صفوان وعمرو بن عبيد والحجاج الثقفي .
5- وقد ورد في النصوص لعن النوع أي اللعن العام مثل { أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ }. ولعن رسول الله في الخمر خمسة وفي الربا عشرة ولعن المتبرجات ومن غير منار الأرض ومن لعن والديه أو تسبب في لعنهما ظلما أو من آوى محدثا .
وأحاديث الوعيد تجرى على المعين إذا اجتمعت الشروط والأسباب بأن كان عالما متعمدا للتحريم وخلا من المانع فلا مانع , ويكون اللعن هنا من باب العقوبة والتعزير .
أما إن كان من باب الإخبار بأنه ملعون أو باب الآخرة : فلا يجوز لأن هذا مرتبط بعدم التوبة وبالموت عليه وبعدم وجود أسباب الرحمة من كثرة حسنات أو عقوبات كثيرة أو دعاء الداعين له وشفاعة الشافعين أو رحمة رب العالمين ، فمن هذا الباب لا يجوز اللعن .
فإذا اللعن فيه تفصيل كما سبق ، علما بأننا قلنا يجوز اللعن عقوبة وتعزيرا للمستحق ، وحكم الجواز غير حكم الاستحباب أو الوجوب أو التعبد ، ولم نَقُل يستحب أو يجب أو أنه يشرع التعبد بذلك بل غاية ما فيه الجواز .
أما حديث ( ليس المؤمن باللعان ) ؛ فيقصد أي اللعن بغير حق وما ذكرنا لعن بحق .
وأما حديث ( ليس اللعانون بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة ) ؛ أي اللعن ظلما أو بغير حق وما ذكرنا لعن بحق .
أما حديث الذي شرب الخمر فقال الرسول ( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ) ، فيقال :
أولا : الذي نهى عنه اللعن هنا هو الذي لعن في الأحاديث السابقة فلا يجوز أخذ بعض الأحاديث وترك بعضها .
ثانيا : يقال ؛ الرسول هنا بين لمإذا لا يلعن لأنه أولا أقيم عليه الحد وغير ذلك محبة الله ورسوله ، ولذا نقول ؛ إذا زل وعثر المجاهد أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يلعن ، لأن هذه هي علامات محبة الله وهي مانع من اللعن ، كما لو ترك عالم من العلماء أو داعية أو مجاهد ونحوه ممن دلت القرائن على تدينهم ، فهنا يغفر لهم زلتهم تلك ولا يلعنون ولو جاءوا بأسبابه لحديث ( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ) ، لكن لا يعني أنه لا يُلعن الفاسق والمستهتر والمتعمد الظالم من غير ذوي الهيئات والله أعلم )) .
وقال الحافظ (4 / 84 ) .
( فعليه لعنة الله فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد ….. وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواء والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل أو ما هو أعم من ذلك قال عياض واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الابعاد عن رحمة الله قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر ) .




{mospagebreak}




المسألة (9)
· في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع ( 2 / 173 ) .
( ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال باسم المسيح أو نحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان
الأول أنه مما أهل به لغير الله
والثاني أنها ذبيحة مرتد
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من ذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ) .
المسألة (10)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض
قال النووي ( 13 / 141 ) .
( والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها ) .
وورد بلفظ تخوم الأرض قال المناوي في فيض القدير 3 / 309 ( وملعون تخوم الأرض بضم الشاة الفوقية وخاء معجمة أي حدودها جمع تخم بفتح فسكون ) .
وقال في موضع آخر ( 6 / 5 ) .
( تخوم الأرض أي معالمها وحدودها قال الزمخشري روي بضم أوله وفتحه وهي مؤنثة والتخوم جمع لا واحد له وقيل وواحدها تخم والمراد تغيير حدود الحرم التي حددها إبراهيم وهو عام في كل حد ليس لأحد أن يزوي من حد غيره شيئا اه وقيل أراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق قال القرطبي والمغير لها إن أضافها إلى ملكه فغاصب وإلا فمتعد السهو مفسد لملك الغير ) .
المسألة (11)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه
قال المناوي ( 5 / 275 ) .
( لعن الله من لعن والديه باه وأمه وإن عليا قيل هذا من باب التسبب فإن كل من لعن أبوي إنسان فهو يلعن أيضا أبوي اللاعن فكان البادي بنفسه يلعن أبويه هكذا في خبر سب الرجل والديه ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده أن يسب الرجل والديه المباشرة فإن وقع سبهما يكون واقعا بالتسبب فإذا استحق من تسبب لسبهما اللعنة كيف حال المباشر ) .
المسألة (12)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور
قال الحافظ ( 4 / 83 ) .
( ما بين عائر إلى كذا فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل وذكره في الجزية وغيرها بلفظ عير بسكون التحتانية وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني ووقع ثم مسلم إلى ثور فقيل أن البخاري ابهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم وقال صاحب المشارق والمطالع أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور قال أبو عبيد قوله ما بين عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد قلت وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام ثم أحمد والطبراني وقال عياض لا معنى لانكار عير بالمدينة فإنه معروف وقد جاء ذكره في اشعارهم وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور:
فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناره**** تشب قفا عير فهل أنت ناظر
وقال بن السيد في المثلث عير اسم جبل بقرب المدينة معروف وروى الزبير في أخبار المدينة عن عيسى بن موسى قال قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب أتدري لم سكنا العقبة قال لا قال لأنا قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليها فقال وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير يعني جبلا كذا في نفس الخبر وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك ما منها تقدم ومنها قول بن قدامة يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا إنهما يعينهما في المدينة أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفى المدينة عيرا وثورا ارتجالا وحكى بن الأثير كلام أبي عبيد مختصرا ثم قال وقيل أن عيرا جبل بمكة فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على المحذوف وقال النووي يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره وقال المحب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه قال وهذه فائدة جليلة انتهى وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب فلهذا في شرحه حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال قال فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير فينبغي عنه فقال هذا يسمى ثورا قال فعلمت صحة الرواية قلت وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة وأما قول بن التين أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط فهو غلط منه بل إبهامه من بعض رواته فقد أخرجه في الجزية فسماه والله أعلم ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان ما وقع ثم مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعا اللهم إني أحرم ما بين جبليها لكن ثم المصنف في الجهاد وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ ما بين لابيتها وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب وسيأتى بعد أبواب من وجه آخر وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر وكلها ثم مسلم وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزرقي والبهيقي من حديث عبد الرحمن بن عوف والطبراني من حديث بن اليسر وأبي حسين وكعب بن مالك كلهم بلفظ ما بين لابتيها واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة وهي الحجارة السود وقد تكرر ذكرها في الحديث ووقع في حديث جابر ثم أحمد وأنا أحرم المدينة ما بين حريتها فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع في رواية ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها وفي رواية مأزميها وتعقب بان الجمع بينهما واضح وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها ورواية جبليها لا تنافيها فيكون ثم كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة الشرق والغرب وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر وأما رواية مأزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين وقد يطلق على الجبل نفسه واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل النغير قال لو كان صيدها حراما ما جاز حبس الطير وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل قال أحمد من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير وهذا قول الجمهور لكن لا يرد ذلك على الحنفية لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله صلى الله عليه وسلم وتعقب بان ذلك كان في أول الهجرة كما سيأتي واضحا في أول المغازي وحديث تحريم الدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد وفي غزوة أحد من المغازي واضحا وقال الطحاوي يحتمل أن يكون سبب النهى عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها كما روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة فلما انقطعت الهجرة زال ذلك وما قاله ليس بواضح لأن النسخ لا يثبت الا بدليل وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم وقال بن قدامة يحرم صيد المدينة وقطع شجرها وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا يحرم ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئا أثم ولا جزاء عليه في رواية حصول وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم وفي رواية حصول وهو قول الشافعي في القديم وابن أبي ذئب واختاره بن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك وقال القاضي عبد الوهاب أنه الاقيس واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء وهو كما في حرم مكة وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص وفي رواية لأبي داود من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه قال القاضي عياض لم يقل بهذا بعد الصحابة الا الشافعي في القديم قلت واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه والذي دل عليه صنيع سعد ثم مسلم وغيره أنه كسلب القتيل وأنه للسالب لكنه لا يخمس وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها قال بن عبد البر لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف ولأبي داود من طريق أبي حسان عن على نحوه وقال المهلب في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الافساد فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه قال وقيل بل فيه دلالة على أن النهى إنما يتوجه إلى ما انبته الله من الشجر مما لا صنع الآدمي فيه كما حمل عليه النهى عن قطع شجر مكة وعلى هذا يحمل قطعه صلى الله عليه وسلم النخل وجعله قبلة المسجد ولا يلزم منه النسخ المذكور قوله لا يقطع شجرها في رواية يزيد بن هارون لا يختلى خلاها وفي حديث جابر ثم مسلم لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ونحوه عنده عن سعد ) .
المسألة (13)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لاقبل الله منه صرفا ولا عدلا
قال الحافظ ( 4 / 86 )
( لا يقبل منه صرف ولا عدل بفتح أولهما واختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ورواه بن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري وعن الحسن البصري بالعكس وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية وعن يونس مثله لكن قال الصرف الاكتساب وعن أبي عبيدة مثله لكن قال العدل الحيلة وقيل المثل وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة عليها وقيل بالعكس وحكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل وقيل الصرف القيمة والعدل الاستقامة وقيل الصرف الدية والعدل البديل وقيل الصرف الشفاعة والعدل الفدية لأنها تعادل الدية وبهذا الأخير جزم البيضاوي وقيل الصرف الرشوة والعدل الكفيل قاله أبان بن ثعلب وأنشد لا تقبل الصرف وهاتوا عدلا فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملى قال أبو عبد الله عدل فداء وهذا موافق لتفسير الأصمعي والله أعلم قال عياض معناه لا يقبل قبول رضا وأن قبل قبول جزاء وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما وقد يكون معنى الفدية أنه لا يجد يوم القيامة فدى يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ) .


المسألة (14)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا
قال الحافظ ( 4 / 84 ) .
( وفيه أن المحدث والمؤوى للمحدث في الإثم سواء والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل أو ما هو أعم من ذلك قال عياض واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الابعاد عن رحمة الله قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر وليس هو كلعن الكافر )
ونقل الحافظ ( 13/ 381 )
( عن بن بطال دل الحديث على ان من أحدث حدثا أو آوى محدثا المدينة متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة وان كان قد علم ان من آوى أهل المعاصي انه يشاركهم في الإثم فان من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها وقال غيره السر في تخصيص المدينة بالذكر انها كانت إذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين ) .
قال العظيم آبادي ( 12 / 169 ) .
( أو آوى محدثا أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ) .
وقال النووي ( 9 / 140 ) .
( من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال القاضي معناه من أتى فيها آثما أو آوى من أتاه وضمه اليه وحماه قال ويقال أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدى جميعا لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح والمد في المتعدى أشهر وأفصح قلت وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا الى الصخرة وقال في المتعدى وآويناهما الى ربوة قال القاضي ولم يرو هذا الحرف الا محدثا بكسر الدال ثم قال وقال الامام المازرى روى بوجهين كسر الدال وفتحها قال فمن فتح اراد الاحداث نفسه ومن كسر أراد فاعل الحدث وقوله عليه لعنة الله الى آخره هذه وعيد شديد لمن ارتكب هذا قال القاضي واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون الا في الكبيرة ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون وهذا مبالغة في ابعاده عن رحمة الله تعالى فإن اللعن في اللغة هو الطرد والابعاد قالوا والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الابعاد والله أعلم ) .
المسألة (15)
· في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
قال الحافظ ( 4 / 86 )
( قوله ذمة المسلمين واحدة أي امانهم صحيح فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له وللأمان شروط معروفة وقال البيضاوي الذمة العهد سمي بها لأنه يذم متعاطيها على اضاعتها وقوله يسعى بها أي يتولاها ويذهب ويجيء والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة وسيأتى البحث في ذلك في كتاب الجزية والموادعة وقوله فمن اخفر بالخاء المعجمة والفاء أي نقض العهد يقال خفرته بغير ألف امنته واخفرته نقضت عهده )
تًـمَّت وبالـخيرِ عمَّت
أَهمُّ الـمَصادرِ
1- الأدب المفرد للأمام البخاري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طـ دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، سنة ( 1409 ) .
2- أمالي الحسين بن إسماعيل المحاملي ، بتحقيق إبراهيم القيسي ، طـ دار ابن القيم ، عمان الأردن ، سنة ( 1412) .
3- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، بتعليق محمد حامد الفقي ، طـ مطبعة محمد عبد اللطيف حجازي ، القاهرة ، سنة (1353) .
4- تاريخ بغداد للخخطيب البغدادي ، طـ دار الكتب العلمية ، بيروت .
5- التاريخ الكبير للإمام البخاري ، تحقيق السيد هاشم الندوي ، طـ دار الفكر ، بيروت .
6- تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر .
7- تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لمحمد عبد الرحمن المباركفوري ، طـ دار الكتب العلمية ، بيروت .
8- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق محمد عوامة ، طـ دار الرشيد ، سوريا ، سنة ( 1406 ) .
9- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ، بتحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض ، طـ دار الكتب العلمية ، سنة ( 1419 ) .
10- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني طـ دار الفكر ، بيروت ، سنة ( 1404 ) .
11- تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي تحقيق بشار عواد معروف ، طـ مؤسسة الرسالة ، بيروت سنة ( 1400 ) .
12- الثقات لابن حبان ، تحقيق السيد الشريف أحمد ، طـ دار الفكر بيروت ، سنة ( 1395 ) .
13- الجرح والتعديل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ، طـ دار إحياء التراث ، بيروت ، سنة ( 1271 ) .
14- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ، طـ الكتاب العربي ، بيروت ، سنة ( 1405 ) .
15- السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد ، تحقيق محمد سعيد القحطاني ، طـ دار ابن القيم ، الدمام ، سنة (1406) .
16- سنن أبي داود ، طـ دار الفكر ، بيروت سنة ( 1421) 0
17- سنن الدارقطني ، طـ دار المعرفة ، سنة ( 1966 ) .
18- سنن الإمام الترمذي ، طـ دار الفكر ، بيروت ، سنة ( 1422 ) .
19- السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسين البيهقي ، طـ مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، سنة ( 1414 ) .
20- السنن الكبرى للإمام النسائي ، طـ دار الكتب العلمية ، سنة
( 1991 ) .
21- سنن النسائي الصغرى (المجتبى ) تخريج وعناية جميل صدقي العطار ، طـ دار الفكر ، بيروت سنة (1421) .
22- سنن الإمام ابن ماجه القزويني ، تخريج وعناية جميل صدقي العطار ، طـ دار الفكر ، بيروت سنة ( 1421 ) .
23- شرح النووي على صحيح مسلم ، ط دار إحياء التراث ، سنة (1392) .
24- شعب الإيمان للإمام أحمد بن الحسين البيهقي ، بتحقيق محمد السعيد بسيوني الزغلول ، طـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة (1410) .
25- شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي ، بتحقيق شيخنا صبحي السامرائي ، طـ عالم الكتب ، بيروت .
26- شرح معاني الآثار ،تحقيق محمد زهري النجار ، طـ دار الكتب العلمية ، بيروت ،سنة ( 1399 ) .
27- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، طـ دار إحياء التراث ، بيروت .
28- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق حسنين محمد مخلوف ، طـ الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، سنة ( 1386 ) .
29- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر القسقلاني ، طـ دار المعرفة ، بيروت ، سنة النشر ( 1379) .
30- فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي ، طـ المكتبة التجارية الكبرى ، سنة (1356 ) .
31- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، طـ دار الكتاب العربي ، بيروت سنة ( 1411 ) .
32- مسند أبي عوانة يقوب بن إسحاق الإسفرائيني ، طـ دار المعرفة
، سنة ( 1998 ) .
33- مسند أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي التميمي ، طـ دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة ( 1407 ) .
34- المسند للإمام أحمد بن حنبل ، طـ كتاب الاعتصام ، بتحقيق
عبد القادر أحمد عطا وأحمد محمد عاشور .
35- مسند أبي يعلى الموصلي طـ دار المأمون للتراث سنة ( 1984 ) .
36- المسند المعلل للإمام البزار ، طـ مؤسسة العلوم والحكم ، سنة (1409) .
37- مسند محمد بن هارون الروياني ، بتحقيق أيمن علي ، طـ مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، سنة (1416) .
38- مسند أبي داود سليمان بن عبد الملك الطيالسي ، طـ دار المعرفة ، بيروت .
39- المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني ، تحقيح محمد حسن الشافعي ، طـ دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة ( 1996 ) .
40- المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة ، بتحقيق كمال الحوت ، طـ مكتبة الرشد ، الرياض ، سنة ( 1409) .
41- المصنف اعبد الرزاق الصنعاني ، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، طـ المكتب الإسلامي ، بيروت ، سنة ( 1403 ) .





بحث سريع