هل يجوز دفع زكـــاةالفــطر لآل البيت؟

بواسطة | الشيخ محمد بن عثيمين
2007/10/01

هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لآل البيت، إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالاً، ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟

الصدقة لا تحل لاۤل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس ـ رضي الله عنه ـ: «إن الصدقة لا تحل لاۤل محمد إنما هي أوساخ الناس». فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كانت زكاة الفطر، أو زكاة المال، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه إذا كان لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال: إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً، فلقوله أيضاً وجهة نظر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:رسائل وفتاوى بن عثيمين

بحث سريع