أوقاف النبي عليه السلام في المدينةو ماحولهامن القرى (2)

بواسطة | د. عبدالله الحجيلي
2007/06/24
( 2 )
المطلب الثاني : أصناف الأموال الوقفية النبوية
أولا: الأوقاف العينية من الأصول الثابتة والمنقولة:
ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأموال الوقفية وغيرها من أراضي ومزارع ومستغلات متنوعة مما ورثه عن والديه، ومما أفاء الله تعالى عليه عن طريق الغزوات والفتوحات الجهادية في بقاع شتى في المدينة المنـورة وما جاورها من القرى، وهذا بعض ما ذكروه:
الصنف الأول: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم  من والديه وزوجه خديجة:
ذكر الإمامان أبو يعلي الحنبلي الفراء والإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في كتابهما في الأحكام السلطانية عن الواقدي ما نصه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ورث من أبيه عبد الله، أم أيمن الحبشية واسمها بركة، وخمسة جِمَال، وقطعة من غنم، ومولاه شقران وابنه صالحاً، وقد شهدوا بدراً.
وورث من آمنة بنت وهب دارها التي ولد فيها بمكة في شعب بني علي.
وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين، وأموالاً.
وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة درهم، فاستوهبه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأعتقه ، وزوجه أم أيمن فولدت أسامة بعد النبوة.
أما الداران: فإن عقيل بن أبي طالب باعهما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  فلما قدم مكة في حجة الوداع قيل له: " في أي دورك تنزل ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع . " فلم يرجع فيما باعه عقيل لأنه غلب عليه، ومكة يومئذ دار حرب، فأجرى عليه حكم المستهلك، فخرجت هاتان الداران من صدقاته. ([1])
الصنف الثاني: تركة النبي صلى الله عليه وسلم  من الدور والسلاح ونحوه:
فصل لنا الإمامان أبو يعلي الفراء الحنبلي والماوردي هذه التركة النبوية تفصيلاً دقيقاً عليه مع الاختصار المفيد، ذاكرين لأنواعها، فسأذكر ما قالاه مُدعَمَة بأقوال بعض العلماء:
أولاً: دور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :
قالا: " أما دور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالمدينة فكان قد أعطى كل واحدة منهن الدار التي تسكنها، ووصى بذلك لهن.
فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة عن صدقاته، وإن كانت عطية سكنى وإرفاق، فهي من جملة صدقاته، وقد أدخلت اليوم في مسجده، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه " 1-هـ. ([2])
وقد ذكر الإمام السمهودي إجماع المؤرخين أن حجر أزواج النبي e أدخلت في المسجد النبوي بأمر الوليـد بن عبد الملك الأموي سنة 88هـ
ثم نقل عن الإمام الطبري الخلاف في ملك أزواج النبي لدور هل هو عطية تمليك أو عطية سكن وإرفاق، فقال:
" قال الطبري: قيل كان النبي e ملّك كلاً من أزواجه البيت التي هي فيه، فسكن بعده فيهن بذلك التمليك ".
وقيل: إنما لم ينازعن في سكنهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي e استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته، حيث قال: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهي صدقة).
قال الطبري: وهذا أرجح، و يؤيده أن ورثتهن لم يرثوا عنهن منازلهن ، ولو كانت البيوت ملكاً لهن لانتقلت إلى ورثتهن، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك، ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نـفـعـه للمسلمين)  أ.هـ.
ولكن الإمام السمهودي عندما ساق رأي الإمام الطبري المكي ناقشه فقال:
" وقد يناقش فيما ذكره من عدم إرث ورثتهن لمنازلهن، إذ لا يلزم من عدم نقله انتفاؤه مع أن في قصته إدخال بيت حفصة في المسجد وما وقع من آل عمر في أمر طريق بيت حفصة ما يشهد لأن ورثتهن ورثوا ذلك، ويحتمل أن إدخال الحجر في المسجد كان بعد شرائها من الورثة، قد تقدم عن ابن سعد ما يشهد لذلك … " ([3]) 
وذكر في موضع آخر:
عن ابن سعد: أن سودة أوصت لعائشة رضي الله عنها، وباع أولياء صفية بنت حي بيتها من معاوية بمائة ألف درهم، وأن معاوية اشترى دار عائشة بمائة ألف وثمانين ألف درهم، وقيل بمائتي ألف، وشرط لها سكناها حياتـها. وحمل المال إليها، فما قامت من مجلسها حتى قسمته، وذكر روايات كثيرة. ([4])
وهذه النصوص التي ساقها تفيد أن النبي e أعطاهن دُورَهن عطية تمليك يورث ويباع ويوهب، فهي خارجة عن صدقاته e، والموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة أكثر مما ذكرنا.
ثانياً: رحل النبي e:
ذكر أبو يعلى الفراء: " أن أبا بكر دفع إلى علي بن أبي طالب آلة رسـول الله e ، ورايته ، وحذاءه ، وقال: " ما سوى ذلك صدقة ". ([5])
ثالثاً: سلاح النبي e: ([6])
السلاح من أهم الأموال وأغلاها ثمناً قديماً وحديثاً ، وقد حصر لنا أهل السير سلاحه، فذكر الإمام القضاعي أصناف أسلحة النبي e،وهو من أوفى الكتب القديمة التي وصلت إلى عصرنا الحاضر والتي فصلت القول عنها.
 
1 – السيوف:
قال القضاعي: " كان له -r – عشرة أسياف منها: سيف يقال له (المخدم)  وسيف يقال له: (الرسوب ). وكان الحارث بن أبي شمر نذر هذين السيفين للبيت الذي بجبلي طي. ويقال له (الفلس)  فبعث r – علياً – t -فهدم الفلس وجاء بالسيفين ويقال بل أهداهما إليه زيد الخيل الطائي فسماه زيد الخير . وقدم إلى المدينة -r – في الهجرة بسيف كان لأبيه مأثوراً ، وبعث إليه سعد بن عبادة عند قدومه بسيف يقال له (العضب)… وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي يقال له (بتار)  وسيف يسمى (الحتف)  وسيف ثالث لم يذكر الملحمي له اسماً.
قال: وكان له سيف عليه قرن – روى ذلك مجاهد – وكان له سيف يقال له القضيب.
وكان له سيف يقال له : ذو الفقـار كان لمنبه بن الحجاج السهمي … أخذه -r – من نفل الغنيمة يوم بدر … وكان لا يفارقه، وكانت قائمته وقبعته ونصله وحلقته من فضة، وكانت له حلقتان في الحمايل ومثلها في الظهر، فإنتقل إلى عترته)  .
 
2 – الدروع: وهي:
 السعديه: وكانت لكعبر القينقاعي، وقال غيره: (الصعديه). وفضة: وكانت لرجل من بني قينقاع، وذات الفضول. وروى الإمامان البخاري ومسلم "أن النبي e توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير "ولعل المراد بعض دروعه لأنها متعددة وقد أوصلها الإمام ابن القيم إلى سبعة وذكرها فقال "سبعة أدرع: ذات الفضول –وهي المرهونة– وذات الوشاح (وهي الموشحة)، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخريفه" وهي مصنوعة من الحديد الممتاز.
وذكر أبو يعلى الفراء، أن درع النبي e المعروفة بالبتراء، آلت إلى علي ثم الحسين بن علي، وعندما قتل أخذها عبيد الله بن زياد والي العراق، فلما قتل أخذها المختار بن عبيد ثم صـارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي فسأله عنها والي البصرة خالد بن عبدالله فجحده إياها فضربه مائة سوط ثم لم يعرف للدرع خبر بعد ذلك.
3 – القِسي، والجعبة، والنبل:
ذكر الإمام القضاعي أسماءها فقال: (الروحاء، والصفراء، والبيضاء) كلها أصابها من سلاح بني قينقاع: الروحاء والبيضاء : من شوحط، والصفراء : وكانت من نبع، وكانت له قوس يقال له: (الكتوم) رمى بها في أحد فكسرت، وكانت له جعبة يقال لها (الكافور)، وكان يقال لنبله (المنصلة). 1-هـ.
 
4 – التروس:
ذكر القضاعي: (أن النبي e كان له ترس يقال له (الزلوق)  وروى مكحول: (أنه كان له e ترس فيه تمثال " رأس كبش " فكره مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله U، فلا يعلم هل هو الزلوق أو غيره.
 
5 – الرماح:
ذكر القضاعي عن المدائني: أنه كان له e رمح يقال له المثنوي أو المنتري شك المدائني ، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة رماح. وقال الصالحي: وعدد رماحه خمسة: (المثوى، والمثنى، وثلاثة رماح أصابها من بني قينقاع).
 
6 – المغافر والبيضة:
 ذكر القضاعي: أنه كان للنبي e مغفران: أحدهما: موشح، ومغفر يقال له: " ذو النسوع". ([7])
وله بيضة: وهي التي هشمت على رأسه يوم أحد.
والفرق بين المغفر والبيضة:
" أن المغفر شبيه بالقلنسوة يغطي الأذنين وربما كانت له حديدة سابلة على الأنف، أما البيضة: مدورة على مثال نصف بيضة النعام"
 
7 – البردة:
وقد وهبها النبي e لكعب بن زهير فاشتراها منه معاوية، وهي التي يلبسها الخلفاء – أي في عصر أبي يعلى الفراء – ([8])
 
8 – القضيب:
وهو من تركة رسول الله e التي هي صدقته، وقد صار مع البردة، من شعار الخلفاء – أي خلفاء بني العباس – ([9])
 
9 – الخاتم:
" فقد لبسه رسول الله e حتى مات ، ثم لبسه أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان، حتى سقط من يـد عثمان في بئر فلم يجده ([10]) "  – المعروفة حتى اليوم بئر الخاتم – جوار مسجد قباء.
 وقد ترك النبي e غير مما مضى مجموعة من التركات تدخل ضمن الأموال الوقفية وهي كالتالي:
1)           ملابسه: ( كالمآزر ، والقمص . والقلانس ، والجبة والملحفه ونعله ونحو ذلك ).
2)           دوابه: (خيله. بغاله وحمره. نعمه).
3)    آنيته:( كقداحه  ، وقدوره ، ومرآته ، ومكحلته ، ومشطه ، ومقراضه، ومخضبه، وسريره . وقطيفته ..) إلى آخر ما تـركه النبي e من أدوات منزله الشخصية وقد عددها وأحصاها العلماء في كتبهم المصنفة في سيرته e. وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري بأحد عناوين أبوب كتابه الصحيح حيث قال: (باب ما ذكر من درع النبيe وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه واستعمله الخلفاء  بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وأنيته مما ترك أصحابه وغيرهم بعد وفاته) ([11])
قال الإمام ابن حجر : " الغرض من هذه الترجمة تثبت أنه e  لم يورث ولا بيع موجودة ، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به ".
وذكر الامام البخاري وابن حجر أسماء بعض الصحابة ممن آلت إليهم هذه الموروثات.
وكل ما ذكره العلماء مما مضى من آثار النبي -r – لا يعلم له خبر في عصرنا إلا ما ذكره أهل الآثار والتاريخ من أنها في بعض متاحف العالم اليوم، وهي محل شك منهم ويحتاج القطع بصحتها إلى تحقيق دقيق من قبل خبراء متخصصين، ليعلم هل هي صحيحة النسبة إليه أو لا، – والله أعلم – ([12]).
الصنف الثالث: الأراضي العقارية والمستغلات الزراعية:
حصرها الإمام الماوردي وأبو يعلى الفراء، بثمانية أنواع ([13]) وهي:
الصدقة الأولى: [ أموال مخيريق اليهودي ]:
وهي أول أرض ملكها رسول الله e – وصية مخيريق اليهودي – من أموال بني النضير، حكى الواقدي أن مخيريق اليهودي – كان حْبرَاً من علماء اليهود – آمن برسول الله e يوم أحد، وكانت له سبعة حوائط هي: المثيب، والصافية، والدلال، وحسنى، وبرقة، والأعواف، والمشربة، فوصى بها لرسول الله e وقاتل معه بأحد حتى قتل – رحمه الله -.
الصدقة الثانية: [ أموال بني النضير ]:
أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاءها الله على رسوله، فأجلاهم عنها، وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقه – وهي السلاح – فخرجوا بما استقلت إبلهم إلى خيبروالشام، وخلصت أرضهم كلها لرسول الله e – إلا ما كان ليامين بن عمير وأبي سـعد بن وهب – فإنهما أسلما قبل الظفر، فأحرزا أموالهما، ثم قسم رسول الله e ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيـف وأبا دجانة – سماك بن خرشة – فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما، وحبس الأرضين على نفسه، فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، وينفق منها على أزواجه، ثم سلّمها عمر إلى العباس وعلي رضوان الله عليهم – ليقوما بمصروفها -.
الصدقة الثالثة والرابعة والخامسة: [ حصون الكتيبة والوطيح والسلالم ]:
ثلاثة حصون من خيبر، وكانت خيبر ثمانية حصون: (ناعم، والقموص، وشق، والنطاة، والكتيبة، والوطيح، والسلالم، وحصن الصعب بن مـعاذ) وكان أول حصـن فتحه رسول الله e منها ناعم ……، ثم القموص وهو حصن ابن أبي الحقيق ومن سبيه اصطفى رسـول الله e صفيه بنت حيّ بن أخطب … فأعتقها رسول الله e وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
ثم حصن الصعب بن معاذ وكـان أعظم حصون خيبر، وأكثرها مالاً وطعاماً وحيواناً.
ثم الشق والنطاة والكتيبة، فهذه الحصون افتتحت عنوة.
ثم افتتح الوطيح والسلالم، وهي آخر فتوح خيبر – صلحاً – بعد أن حاصرهم بضع عشرة ليلة، وسألوه أن يُيسر بهم ويحقن لهم دماءهم ففعل ذلك، وملك من هذه الحصون الثمانية، ثلاثة حصون: (الكتيبة، والوطيح، والسلالم).
أما الوطيح والسلالم: فهما مما أفاء الله عليه لأنه فتحها صلحاً، وصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس خالصة لرسول الله e، فتصدق بها وكانت من صدقاته.."
الصدقة السادسة: النصف من فدك.
لما فتح النبي e خيبر جاءه أهل فدك فصالحوه – بسفارة محيصة بن مسعود – على أن له نصف أرضهم ونخلهم يعاملهم عليه، ولهم النصف الآخر، فصار النصف منها من صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف من ثمرتها، والنصف الآخر خالصاً لهم إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب – t – فيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز، فقوّمَ فدك فدفع إليهم نصف القيمة فبلغ ذلك ستين ألف درهم، وكان الذي قوّمها مالك بن التيهان، سهل بن أبي خيثمة وزيد بن ثابت، فصار من صدقات رسول الله e ونصفها الآخر لكافة المسلمين، ومصرف النصفين الآن سواء – أي في عصره -.
الصدقة السابعة: الثلث من أرض وادي القرى:
وذلك لأن ثلثها كان لبني عذرة وثلثيها لليـهود ، فصالحهم رسول الله e على نصفه، فصارت أثلاثاً، ثلثها لرسول الله e وهو من صدقاته، وثلثها لليهود، وثلثها لبني عذرة، إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب – t – وقوّمَ حقهم فيها، فبلغت تسعين ألف دينار، فدفعها إليهم، وقال لبني عذره: إن شئتم أديتم نصف ما أعطيتم ونعطيكم النصف، فأعطوه وهو خمسة وأربعون ألف دينار، فصار نصف الوادي لبني عذره، والنصف الآخر: الثلث منه في صدقات رسول الله e والسدس منه لكافة المسلمين ومصرف جميع النصف سواء.
الصدقة الثامنة: موضع سوق المدينة، ويقال له مهزوز:
استقطعها مروان بن الحكم من عثمان – t – واحتمل أن يكون إقطاع تضمين – أي استغلال – لا إقطاع تمليك … ".
فهذه ثـمان صدقات حكاها أهل السير ونقلها وجوه رواة المغازي ([14])، والله أعلم بصحة ما ذكروه.



([1])    الأحكام السلطانية لأبي ليلى الفراء ص 202، وللماوردي ص 296.
([2])    الأحكام السلطانية ص202، ومثله الماوردي ص 296.
([3])    وفاء الوفا: 2/464.
([4])    وفاء الوفا: 2/464.
([5])    الأحكام السلطانية للفراء ص 202، للماوردي ص 296
([6])    تاريخ القضاعي ص 251، وانظر: زاد المعاد: 1/130، وسبل الهدى والرشاد: 7/363، والأحكام السلطانية للفراء ص 202، وللماوردي ص 296.
([7])    الأحكام السلطانية: للماوردي ص 297، للفراء 202-203، تاريخ القضاعي ص 247-248، وانظر سبل الهدى والرشاد: 7/365-374، وزاد المعاد: 1/130-130.
([8])    الأحكام السلطانية: للماوردي ص 297، للفراء 202-203، تاريخ القضاعي ص 247-248، وانظر سبل الهدى والرشاد: 7/365-374، وزاد المعاد: 1/130-130.
([9])    المصدر السابق .
([10])  المصدر السابق .
([11])  صحيح البخاري مع الفتح: ص 6/212.
([12])  انظر كتاب (الآثار النبوية للعلامة أحمد تيمور باشا، ط الثالثة، نشر عيسى البالي الحلبي بمصر).
([13])  الأحكام السلطانية للفراء ص 199-201، وللماوردي: 293-295.
([14])  الأحكام السلطانية: لأبي يعلي ص 203، للماوردي ص 297.
يتبع

بحث سريع