من أقوال أئمة أهل السنة في أنساب آل البيت الأشراف

بواسطة | الشريف محمد الصمداني
2007/05/05
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه ، وبعد :
. فإن أكابر علماء أهل السنة و الجماعة في كل حين و أوان لهم أقوال نافعة جامعة في أنساب آل البيت يوفونهم فيها أقدارهم ، و يذكرون ما تمس له الحاجة من بيان الأحكام والفضائل المختصة بهم ، و يقررون ذلك في كتب العقائد و الأحكام ، و لهم من المواقف العملية ما إذا وقف عليها النظار شهد لهم بموجب كمال الايمان ، و هذا من خصائص أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن أهل الغلو و الجفاء ، فهم وسط بين طرفين .
و من أئمة السلف الذين كانت لهم مواقف عظيمة في تقدير الآل النبوي : الامام ابن خزيمة . قال الحاكم أبو عبدالله : سمعت السيد الأجل أبا منصور بن السيد الأجل أبي الحسين زبارة أنه قال : سمعتُ عمي علي أبا زبارة يقول : كنت أيام حرب الخندق بنيسابور شاباً يافعاً ، فقتل في نظارة الحرب بعض جيراننا ، فلما حضرنا الصلاة عليه بباب معمر ، حضر الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة الصلاة عليه ، فقال بعض من حضر لذلك الإمام : هاهنا السيد الأجل أبو علي زبارة ، فقال الإمام محمد بن إسحاق : لا أسوغ لنفسي التقدم ، و تأخر ، و أخذ بيدي ، و قدمني ، و قام ورائي ، فتقدمت و صليت " [1].
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية – عن جد أشراف الحجازاليوم – : عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي :" إن عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرا فى عصر تابعى التابعين فى خلافة المنصور" أهـ.
و قال شيخ الاسلام أيضاً :" فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين وذلك سبب لرحمة الله تعالى لهم بهذا النسب لأن ذلك يوجب أن يكون كل واحد من بني هاشم لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعا للنبي صلى الله عليه و سلم أفضل ممن لم يصل عليه ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه سلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتاه بصدقتهم صلى عليهم وإن أبي أتاه بصدقته فقال اللهم صل على ال أبي أوفى
فهذا فيه إثبات فضيلة لمن صلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم ممن كان يأتيه بالصدقة ولا يلزم من هذا أن يكون كل من لم يأته بصدقه لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن أتاه بالصدقة وصلى عليه وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيها وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذها وإن كانت اليد العليا خيرا من اليد السفلى
فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا ولهذا كان في الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء وفي الفقراء من هو أفضل من جمهور الأغنياء فإبراهيم وداوود وسليمان ويوسف وأمثالهم أفضل من أكثر الفقراء ويحيى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء
فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقا وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في الفضل سواء كانا أو أحدهما غنيين أو فقيرين أو أحدهما غنيا والاخر فقيرا وسواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من صنف والاخر من صنف اخر وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للاخر فإذا كان ذاك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها وإن كان ذاك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها وإن كان أقدر على الإتيان بها فالعالم خير من الجاهل وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم والبر أفضل من الفاجر وإن كان الفاجر أقدر على البر والمؤمن الضعيف خير من الكافر القوى وإن كان ذاك يقدر على الإيمان أكثر من المؤمن القوي وبهذا تزول شبه كثيرة تعرض في مثل هذه الأمور " أهـ من منهاج السنة(4/607 – 608) .
و قال شيخ الاسلام ابن تيمية :" وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد الحسين كمحمد بن عبد الله بن حسن وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأمثالهما ولم يطعن أحد لا من أعدائهم ولا من غير أعدائهم لافي نسبهم ولافي إسلامهم وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العلويين وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدة وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد في نسبهم ولا في إسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبين من على الخلافة لا سيما في الدولة العباسية وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم ولا دينهم .
وسبب ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمر لا يخفى وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء " أهـ.
و قال شيخ الاسلام في الرد على من كَذَبَ في مرويات قتل الحسين بن علي رضي الله عنه :" وأما ما ذكره من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل ، ما سبى المسلمون ولله الحمد هاشمية قط ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه و سلم سبى بني هاشم قط ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا كما تقول طائفة منهم إن الحجاج قتل الأشراف يعنون بني هاشم
وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من كانوا يدعون أنهم علويون ونسبهم مطعون فيه فقال على منبره إن الحجاج قتل الأشراف كلهم فلم يبق لنسائهم رجل فمكنوا منهن رجالا فهؤلاء من أولاد أولئك .
وهذا كله كذب فإن الحجاج لم يقتل من بني هاشم أحدا قط مع كثرة قتله لغيرهم فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له إياك وبنى هاشم أن تتعرض لهم فقد رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابهم ما أصابهم أو كما قال ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العرب أي سادات العرب ولما سمع الجاهل أنه قتل الأشراف وفي لغته أن الأشراف هم الهاشميون أو بعض الهاشميين أو بعض الهاشميين ففي بعض البلاد أن الأشراف عندهم ولد العباس وفي بعضها الأشراف عندهم ولد علي
و لفظ الأشراف لا يتعلق به حكم شرعي وإنما الحكم يتعلق ببنى هاشم كتحريم الصدقة وأنهم ال محمد صلى الله عليه و سلم وغير ذلك
و الحجاج كان قج تزوج ببنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو أمية حتى نزعوها منه لأنهم معظمون لبني هاشم
و في الجملة فما يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية ولا سبى عيال الحسين بل لما دخلوا إلى بيت يزيد قامت النياحة في بيته وأكرمهم وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة ولا طيف برأس الحسين وهذه الحوادث فيها من الأكاذيب ما ليس هذه موضع بسطه" أهـ. من منهاج السنة النبوية ( 4/558-559) .
و قال أيضاً :" قيل ال محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه وكذلك بنو المطلب على أحد القولين وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية فإنهم يذمون ولد العباس لا سيما خلفاؤهم وهم من ال محمد صلى الله عليه و سلم ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر ، وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
و من العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم ال محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وهم سعوا في مجىء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتلت الكفار من المسلمين مالا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثمانمئة ألف ونيفا وسبعين ألفا وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين فهذا هو البغض لال محمد صلى الله عليه و سلم بلا ريب .. " منهاج السنة (4/592-593) .
و كان شيخ الاسلام ابن تيمية ينقل عن نقيب الأشراف قوله في اعتقاد العفيف التلمساني ، و يرويه عنه . قال رحمه الله تعالى في " درء التعارض " :" إلحاد ملاحدة الشيعة وإن كان إلحاد الملحد منهم أحيانا قد يكون أعظم كما حدثني نقيب الأشراف أنه قال لعفيف التلمساني: أنت نصيري فقال: نصير جزء مني والكلام .. " أهـ.
وسئل شيخ الاسلام أيضاً عن مسألة : في الوقف الذي أوقف على الإشراف ويقول : إنهم أقارب : هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء ؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئا من الوقف أم لا ؟ الجواب : الحمد لله إن كان الوقف على أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم أو على بعض أهل البيت : كالعلويين والفاطميين أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عقيل أو على العباسيين ونحو ذلك فإنه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتا فأما من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم أو علم أنه ليس منهم : فلا يستحق من هذا الوقف وان ادعى أنه منهم : كبني عبد الله بن ميمون القداح فإن أهل العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب وثبت في ذلك محاضر شرعية وهذا مذكور في كتب عظيم من كتب المسلمين بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم
وكذلك من وقف على الأشراف فإن هذا اللفظ في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم وأما إن وقف واقف على بني فلان أو أقارب فلان ونحو ذلك ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنه لأهل البيت النبوي وكان الموقوف ملكا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين : لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف " أهـ.
و لما تكلم الحافظ ابن حجر عن اشتراط شرط القرشية في " الإمامة " ،و إسقاط بعضهم لهذا الشرط لعدم وجود أحد من القرشيين ، قال رحمه الله عن أشراف الحجاز و سادة اليمن :" … فإن بالبلاد اليمنية ، و هي النجود منها ، طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة ، و أما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي ، و هم أمراء مكة – يعني : ذرية محمد أبي نمي الأول – ، وأمراء ينبع ، و من ذرية الحسين بن علي و هم أمراء المدينة ، فإنهم ، و إن كانوا من صميم قريش ، لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية … " أهـ.
ثم قال رحمة الله عليه : " قلتُ : الذي في مصر لاشك في كونه قرشياً ، لأنه من ذرية العباس . والذي في صعدة وغيرها من اليمن لاشك في كونه قرشياً ، لأنه من ذرية الحسن بن علي …" أهـ [2].
و قال الحافظ ابن حجر أيضاً :" … لأن الموجودين الآن من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممن يتحقق نسبه ، وقس على ذلك ، و لا التفات إلى كثرة من يدعي أنه منهم – الأنصار – بغير برهان … " أهـ [3].
و في فتاوى الرملي :" ( سئل ) عن رجل وقف وقفا على الأشراف المقيمين القاطنين بالمدينة الشريفة والحال أن الأشراف بها قسمان قسم لا يظعن منها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة ويعود إليها وقسم لا يجيء إليها إلا في أيام الصيف خاصة لأجل نخيله الذي بها فهل يستحق هذا القسم الثاني من الوقف شيئا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المستحق لربع الوقف القسم الأول من الأشراف المذكورين فلا شيء منه للقسم الثاني عملا بشرط الواقف إذ القاطن هو المتوطن وهو من لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة " . أهـ. (3/398)
و في تنقيح الفتاوى الحامدية : "  ( سئل ) فيما إذا وقف شخص وقفا من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري أجوره ومنافعه على السادة الأشراف بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن غير ولد وله أخت شقيقة وبقية مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية المذكورة فهل حصة الميت المذكور تعود على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور بين جميع مستحقي الوقف من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد وأخت الميت تأخذ أسوة واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى البهنسي الحنفي عفي عنه الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا تنقطع فهل كل من له استحقاق ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم وكثرتهم ، فيستحق الابن مع وجود والده من فتاوى العلامة خير الدين الرملي " . أهـ. ، (2/398)
و من أواخر من تكلم بذلك من أئمة اهل السنة والجماعة ، إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث قال رحمه الله تعالى :" و ثبوت نسب ذريته –أي : الحسن بن علي – متواتر ، لا يخفى على ذي بصيرة " أهـ. ( الرد على الرافضة : 1/24 ) .
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله :"ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى و يعطون ما فرض الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- من الحق من الفيئ والغنيمة ؛ فإن هذا من آكد الحقوق وألزمها لمكانهم من رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ،وأهل الإسلام ما صالوا على من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانها " أهـ.( الدرر السنية : 9/320) .
و كثيراً ما يقع في كلام سماحة مفتي الديار محمد بن إبراهيم آل الشيخ ذكر الأشراف في عصره و زمانه ، و من ذلك كلامه عن : أوقاف للأشراف الفعور ، و السادة الأمراء ، و الأشراف في " فج الرميثي " ، و " الأشراف الشداقمة " بالمدينة ، وغير ذلك .
   وهذا شيخ الاسلام الإمام العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه الله يقول :" :" وأما طريق ثبوت النسب الشريف، فذلك يعرف من أمور كثيرة: أحدها : النص من المؤرخين الثقات أن البيت الفلاني أو آل فلان من أهل البيت ويعرف أن الشخص الذي يشتبه فيه من أهل ذلك البيت المنصوص عليه من المؤرخين الثقات. . و منها : أن يكون بيد من يدعي أنه من أهل البيت وثيقة شرعية من بعض القضاة المعتبرين أو العلماء الثقات أنه من أهل البيت، ومنها الاستفاضة عند أهل البلد أن آل فلان من أهل البيت. ومنها : وجود بينه عادلة لا تنقص عن اثنين تشهد بذلك، مستندة في شهادتها إلى ما يحسن الاعتماد عليه من تاريخ موثوق أو وثائق معتبرة أو نقل عن أشخاص معتبرين، وأما مجرد الدعوى التي ليس لها مبرر فلا ينبغي الاعتماد عليها لا في هذا ولا في غيره،. ) أهـ. 
و قال سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى – في سؤال وجه له من محمد شريف من المدينة المنورة ، فيه :"هل يوجد في زماننا هذا من ينتسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ – فأجاب مفتي المملكة بقوله :" من كان عنده نسب صحيح إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا مانع ، و من ينتسبون إلى أولاد علي بن أبي طالب : الحسن والحسين و أمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا ثبت نسبهم لا مانع من ذلك .. " أهـ. ( منشورة : في ملحق الرسالة بجريدة المدينة بتاريخ يوم الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1422 عدد 13991) .
هذا ، والله من وراء القصد .


[1] لباب الأنساب لابن فندق البيهقي (2/494) .
[2] فتح الباري ( 13 / 117 ) .
[3] الفتح 7 / 122 .
{moscomment}

بحث سريع