أحكام الصيام

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/13

أحكام الصيام

* يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيماناً واحتساباً، لا رياءً ولا سمعةً ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره، ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات.
* يجب صوم رمضان بأحد أمرين:
1_ إما برؤية هلاله من عدل، مسلم، قوي البصر، رجلاً كان أو امرأة.
2_ أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً.
* أحكام رؤية هلال رمضان:
إذا لم يُر الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر، وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال لم يفطروا حتى يرى الهلال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). متفق عليه(1)
* إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم، وحيث إن مطالع الهلال مختلفة، فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم، وإن صام المسلمون جميعاً في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى، فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، حسماً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها.
* من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال ورد قوله لزمه الصوم أو الفطر مع الناس، وإن رئي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية.
* يسن لمن رأى هلال رمضان أو غيره من الشهور أن يقول: ((اللهم أَهِلَّهُ علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله)). أخرجه أحمد والترمذي(2)
* يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعاً وكذا خروجه.

* إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد، ولو صام أكثر من ثلاثين يوماً فلا يفطر إلا معهم.
* نية الصيام:
يجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان، ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر.
* يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه، ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.
* من وجب عليه الصوم نهاراً كالمجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، ولا قضاء عليهم.
* لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض، أو كان على طائرة في الجو، أو على سفينة في البحر.
* صيام الكبير والمريض:
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مقيماً كان أو مسافراً أطعم عن كل يوم مسكيناً، ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعاماً بعدد الأيام التي عليه، ويدعو إليه المساكين، وهو بالخيار: إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المسكين.
* من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لأنه مرفوع عنه القلم.
* يحرم الصوم على الحائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيما بعد، وإذا طهرتا أثناء النهار، أو مسافر قدم مفطراً أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط.
* الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد.
* حكم الصيام في السفر:
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، والمسافر في رمضان: إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب، ويقضي فيما بعد.
ن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. متفق عليه(3)
* من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح إن شاء الله.
* من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض أو جنون، ثم أفاق، فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه، ومن فقده بفعله واختياره ثم أفاق لزمه القضاء.
* من نوى الصوم ثم تسحر، وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
* إذا أكل المسلم، أو شرب، أو جامع، ناسياً، في نهار رمضان فصيامه صحيح.
*إذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح، وعليه الاغتسال، ولا إثم عليه.
* من كان مريضاً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضي فيما بعد.
* الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائماً، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائماً إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح.
* السنة لمن أراد سفراً في رمضان أن يفطر قبل أن يركب دابته، ومن أفطر لمصلحة غيره كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحوهما فعليه القضاء فقط.
* كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس:
من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر وليلها كذلك، أو أكثر، أو أقل، فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، فيحددون أول شهر الصيام ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار حسب توقيت ذلك البلد.
* من جامع امرأته في نهار رمضان وهي حائض لزمته الكفارة والقضاء، وأن يتصدق بدينار من الذهب أو نصفه كما سبق.
إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وارتفعت في الجو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس.
* من ترك صوم رمضان جاحداً لوجوبه كفر، ومن ترك الصوم تهاوناً وكسلاً فلا يكفر وتصح صلاته، لكنه آثم إثماً عظيماً.
* الأشياء التي يفسد بها الصوم ما يلي:

1- الأكل والشرب في نهار رمضان.
2- الجماع في نهار رمضان.
3- إنزال المني يقظة بمباشرة، أو تقبيل، أو استمناء، أو نحوها.
4- استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان.
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمداً، عالماً، ذاكراً لصومه.
5- خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان.
6- الردة عن الإسلام.
* المفطرات ترجع إلى نوعين:
1- دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما، أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما.
2- خروج أشياء منهكة للجسم، مضعفة له، فتزيده ضعفاً إلى ضعف كخروج المني ودم الحيض والنفاس ونحوها.
* حكم من سمع آذان الفجر والإناء في يده:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )) أخرجه أبو داود(4)
* من أكل معتقداً أنه في ليل فبان نهاراً، أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
* الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة ومنها:
الكحل، والحقنة، وما يُقطر في إحليله، ومداواة الجروح، والطيب، والدهن، والبخور، والحناء، والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف، والقيء، والحجامة، والفصد للعرق، واستخراج الدم، والرعاف، والنزيف، ودم الجروح، وخلع الضرس، وخروج المذي والودي، وبخاخ الربو، كل ذلك لا يفطر الصائم.
* تحليل الدم، والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم، وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى وأحوط.
* يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك.
* غسيل الكلى: يكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه، وهذا الغسيل مفسد للصوم.
* إذا أنزل الصائم باستمناء، أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم، وعليه القضاء دون الكفارة.
* من سافر في رمضان وصام في سفره ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة.
* من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداً، عالماً، ذاكراً، فإن كان مُكرهاً، أو جاهلاً، أو ناسياً فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.
* كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد سقطت، وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً، فمن واقع في صوم نفل أو نذر أو قضاء فلا كفارة عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ((ما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ )) قال: لا، قال: ثم جلس.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: ((تصدق بهذا)) قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((اذهب فأطعمه أهلك)). متفق عليه(5)
* الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه صيام شهرين ونحوهما هي: العيدان، والسفر، والمرض المبيح للفطر، والحيض والنفاس.
* إذا جامع زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام، وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء.
* إذا قدم المسافر مفطراً في يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثنائه جاز له أن يجامعها.
* يسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم وعليه القضاء.
* الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والحيض، والإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير ونحوه.
* من مات وعليه صيام من رمضان، فإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه.
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)). متفق عليه(6)
* من أفطر رمضان، أو بعضه، عالماً، متعمداً، ذاكراً، بلا عذر، فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثماً عظيماً، فعليه التوبة والاستغفار.
* من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك استحب لوليِّه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزأ.
* من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين: النية، والإمساك عن المفطرات، فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال، وأعظم مقومات العبادة وهو النية.
* من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح.
* النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صام المسلم يوم العيد، فصومه حرام وباطل، وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه، وإن كان النهي عاماً في العبادة وغيرها فهذا لا يبطلها كالغيبة للصائم، فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة.
__________

1_ متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1909)، واللفظ له، ومسلم برقم (1081)
2_ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1397)، السلسلة الصحيحة رقم (1816). وأخرجه الترمذي برقم (3451)، صحيح سنن الترمذي رقم (2745)
3_ متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1947)، ومسلم برقم (1118).
4_ حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2350)، صحيح سنن أبي داود رقم (2060)
5_ متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1936)، ومسلم برقم (1111)، واللفظ له.
6_ متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1952)، ومسلم برقم (1147)

بحث سريع