الغسل

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/17

* موجبات الغسل:
1- خروج المني دفقاً بلذة من رجل، أو امرأة، استمناء، أو جماعاً، أو احتلاماً.
2- تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم يُنزل.
3- إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله.
4- إذا أسلم الكافر.
5- الحيض.
6- النفاس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)). متفق عليه(1)
* صفة الغسل المجزئ:
أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.
* صفة الغسل الكامل:
أن ينوي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يروي رأسه ثلاثاً، ويخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، ويدلكه، ولا يسرف في الماء.
* صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. متفق عليه(2)
السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل.
* يحرم على الجنب ما يلي:
الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف، الجلوس بالمسجد، فإن توضأ فله الجلوس.
* يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة، ويستحب لغيره.
السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه(3)
* يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. متفق عليه(4)
* يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشط للعود.
* من الأغسال المستحبة:
غسل الإحرام بالحج أو العمرة، غسل من غسل الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.
* يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحى منه من الناس.
* يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه(5)
* يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.
* غسل المرأه كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.
* من سنن الغسل:
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه(6)
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.
__________

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (291) واللفظ له، ومسلم برقم (348)
(2) تفق عليه، أخرجه البخاري برقم (276)، ومسلم برقم (317) واللفظ له.
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (288)، واللفظ له، ومسلم برقم (305)
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (263)، واللفظ له، ومسلم برقم ( 321)
(5)متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (268)، ومسلم برقم (309)، واللفظ له( 6) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (201)، واللفظ له، ومسلم برقم (325)

بحث سريع