أركان الصلاة

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/19

* أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها أربعة عشر ركناً، وهي:
1- القيام مع القدرة.
2- تكبيرة الإحرام.
3- قراءة الفاتحة في كل ركعة. إلا فيما يجهر فيه الإمام.
4- الركوع.
5- الاعتدال منه.
6- السجود على الأعضاء السبعة.
7- الجلوس بين السجدتين.
8- السجود الثاني.
9- الجلوس للتشهد الأخير.
10- التشهد الأخير.
11- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله.
12- الطمأنينة في الكل.
13- الترتيب بين الأركان.
14- التسليم.
* إذا ترك المصلي ركناً من هذه الأركان عمداً بطلت صلاته، وإن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً أو سهواً لم تنعقد صلاته أصلاً.
* ما تركه المصلي من هذه الأركان ناسياً أو جاهلاً فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وتبطل الركعة السابقة، كمن نسي الركوع، ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام.
* قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن في كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها، أما المأموم فيقرؤها سراً في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات فينصت لقراءة الإمام إذا قرأ.
9- واجبات الصلاة
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
2- تعظيم الرب حال الركوع.
3- قول (سمع الله لمن حمده ) للإمام والمنفرد.
4- قول (ربنا ولك الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد.
5- الدعاء حال السجود.
6- الدعاء بين السجدتين.
7- الجلوس للتشهد الأول.
8- قراءة التشهد الأول.
* إذا ترك المصلي واجباً من هذه الواجبات عمداً بطلت صلاته، وإن تركه ناسياً بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم.
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط ولا يرجع إليه، ويسجد للسهو، ثم يسلم.
* كل ما عدا الأركان والواجبات مما ذكر في صفة الصلاة آنفاً فهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي: سنن أقوال وأفعال.
فسنن الأقوال: كدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ونحوها.
ومن سنن الأفعال: رفع اليدين عند التكبير في المواضع السابقة، وضع اليمين على الشمال حال القيام، والافتراش، والتورك، ونحوها.
* مبطلات الصلاة:
تبطل الصلاة بما يلي:
1- إذا ترك ركناً أو شرطاً عمداً أو سهواً، أو ترك واجباً عمداً.
2- الحركة الكثيرة لغير ضرورة.
3- كشف العورة عمداً.
4- الكلام والضحك والأكل والشرب عمداً.
* الدعاء بعد النافلة غير مشروع ولا أصل له، ومن أراد أن يدعو الله فليدع قبل السلام في فريضة أو نافلة، وإن دعا بعد الصلاة أحياناً لعارض فلا بأس.
* كل ما ورد مقيداً (بدبر الصلاة): إن كان دعاءً فهو قبل السلام، وإن كان ذِكراً فهو بعد السلام.
* حكم الاستغفار بعد الفريضة:
الاستغفار بعد كل صلاة مفروضة مشروع؛ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كثيراً من المصلين يُقصِّر ويُفرِّط في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة، والركوع، والسجود ونحوها، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع، وحضور القلب ونحوها.
* يجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض والنفساء، وذلك كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
* الإسرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقاً إلا فيما ورد كأدبار الصلوات الخمس، والتلبية، أو لمصلحة كأن يسمع جاهلاً ونحو ذلك، فالأفضل الجهر.
* إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.
* من خرج يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلاها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا)). أخرجه أبو داود والنسائي(1)
* يسن التأمين في موضعين:
1- داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.
2- خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.

__________

(1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (564) وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (528). وأخرجه النسائي برقم (855)، صحيح سنن النسائي رقم (824)

بحث سريع