زكاة بهيمة الأنعام

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/19

* بهيمة الأنعام هي (الإبل، والبقر، والغنم )
* زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:
1_ تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحاري والقفار المباحة.
فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة سواء كانت للدر، أو النسل، أو التسمين، ويخرج من كل جنس بحسبه.
ولا يؤخذ في الزكاة خيار أموال الناس ولا شرارها، بل يؤخذ أوسطها.
2_ وإذا كانت الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها من الحيوانات والطيور يعلفها أو يطعمها صاحبها من بستانه، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله فهذه إن كانت للتجارة وحال عليها الحول تُقوَّم قيمتها، فإن بلغت نصاباً ففيها ربع العشر، وإن لم تكن للتجارة كما لو اتخذها للدر والنسل وعلفها فلا زكاة فيها.
* أقل نصاب الغنم (40) شاة، وأقل نصاب البقر (30) بقرة، وأقل نصاب الإبل (5) من الإبل.
1_ أنصبة الغنم
120_40 شاة
200_121 شاتان
399_ 201 ثلاث شياه
ثم في كل مائة: شاة، ففي (399) ثلاث شياه، وفي (400 ) أربع شياه، وفي (499) أربع شياه، وهكذا.
2_ أنصبة البقر
39_30 تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة
59_40 مسنة من البقر، وهي ما لها سنتان
69_ 60 تبيعان أو تبيعتان
* ثم في كل (30): تبيع أو تبيعة، وفي كل (40): مسنة، ففي (50): مسنة، وفي (70): تبيع ومسنة وفي (100): تبيعان ومسنة، وفي (120): أربع تبيعات، أو ثلاث مسنات وهكذا.

3_ أنصبة الإبل
5-9 شاة
10-14 شاتان
15-19ثلاث شياه
20-24 أربع شياه
25-35 بنت مخاض من الإبل، وهي ما له سنة
36-45 بنت لبون، وهي ما له سنتان
46-60 حقة، وهي ما لها ثلاث سنين
61-75 جذعة، وهي ما لها أربع سنين
76-90 بنتا لبون
91-120 حقتان
* فإذا زادت عن (120) فالواجب في كل (40): بنت لبون، وفي كل (50): حقة، ففي (121) ثلاث بنات لبون، وفي (130): حقة وبنتا لبون، وفي (150): ثلاث حقائق، وفي (160) أربع بنات لبون، وفي (180): حقتان وبنتا لبون، وفي (200): خمس بنات لبون، أو أربع حقائق وهكذا.
* من وجبت عليه بنت لبون وعدمها فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبراناً، والجبران: (شاتان أو عشرون درهما)، أو يدفع حقة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط.
* يؤخذ في زكاة الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، أو الثنية من المعز، وهي ما لها سنة.
* لا يؤخذ في الزكاة إلا الأنثى، ولا يجزئ الذكر إلا في زكاة البقر، وابن اللبون أو الحق أو الجذع مكان بنت مخاض من الإبل، أو إذا كان النصاب كله ذكوراً.
* لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة في بهيمة الأنعام، فمن كان عنده أربعون شاة لا يجوز له أن يفرقها في مكانين فإذا جاء العامل لم يجد النصاب، أو يكون عنده أربعون شاة، وعند الآخر مثلها، وعند الثالث مثلها، يجمعونها حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة، ولو فرَّقوها لوجب عليهم ثلاث شياه، فهذا كله من الحيلة التي لا تجوز.
* لا يأخذ الساعي كرائم الأموال، فلا يأخذ الحامل ولا الفحل ولا التي تربي ولدها ولا السمينة المعدة للأكل، وإنما يأخذ من الوسط وهكذا في بقية الأصناف.

بحث سريع