أحكام الحج والعمرة

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/19

* الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد- وهو العاشر من شهر ذي الحجة- كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال ((اذبح ولا حرج)) فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ((ارم ولا حرج )) فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). متفق عليه(1)
* يجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث عشر كذلك، فإن أخره عن اليوم الثالث عشر من غير عذر، فعليه دم مع الإثم، وإن أخره لعذر فعليه دم فقط، ولا يرمي في كلا الحالين؛ لفوات وقته.
* يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور، والأمن، والمطافئ، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا فدية عليهم.
* حدود منى:
شرقاً وغرباً بين وادي محسر وجمرة العقبة، وشمالاً وجنوباً الجبلان المرتفعان.
* حدود مزدلفة:
من الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الغرب وادي محسر، ومن الشمال جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المرتخيات.
* رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فعليه دم، ولا يرمي؛ لفوات وقت الرمي.
* أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه ولا شيء عليه لكنه ترك الأفضل.
* السنة أن يطوف الحاج طواف الزيارة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة، ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نَفِست قبل أن تطوف ونحو ذلك.
* إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر، كزحام، وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا دم عليه.
* من رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية، والمرمي: هو مجتمع الحصى، وليس العامود المنصوب للدلالة على الحوض.
* الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: ((لا حرج)) قال: حلقت قبل أن أنحر قال: ((لا حرج)). متفق عليه(2)
* إذا حاضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف، فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تتلجم بخرقة وتطوف؛ لأنها مضطرة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
* تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه.
* يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.
* إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
* المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يُسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعاً، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف، ولا يحول المفرد نسكه إلى قارن، ولا يحول القارن نسكه إلى إفراد، بل السنة أن يحول نسكه مفرداً أو قارناً إلى التمتع إن لم يكن مع القارن هدي.
* يجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب، والغيبة، والجدال، وسيئ الأخلاق، وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة، وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب.

* دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي.
* في الحج ست وقفات للدعاء:
على الصفا، وعلى المروة، وهذان في السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات للدعاء، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* إفاضات الحجاج ثلاث: الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر، الثانية من مزدلفة إلى منى، الثالثة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة.
* النزول في المشاعر:
منى مناخ من سبق، ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثاً من غير عذر فعليه دم، ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج ولا دم عليه، ولا يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق فيضر نفسه ويؤذي غيره.
* منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتاً ويؤجره، أو يأخذ أرضاً ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة والإثم على من أخذها، وعلى الإمام أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسباً يحقق المصلحة والراحة.
عن عبدالرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزلهم منازلهم فقال: ((لينزل المهاجرون هاهنا)) وأشار إلى ميمنة القبلة ((والأنصار هاهنا)) وأشار إلى ميسرة القبلة ((ثم لينزل الناس حولهم)). أخرجه أبو داود والنسائي(3)
* إذا أخر الحاج طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للزيارة لكنه ترك الأفضل.
* من وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فعليه دم.
* ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش، أو السرايا، أو الحج، أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ، كبر ثلاثاً، ثم قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). متفق عليه(4)
* أركان الحج:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي.
* واجبات الحج:
الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها.
*من ترك ركناً من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به.
ومن ترك واجباً جبره بدم، فإن لم يجد فعليه التوبة ولا شيء عليه، ونسكه صحيح، لكن من تركه متعمداً فهو آثم وعليه الفدية، ومن تركه غير متعمد، فلا إثم عليه، وعليه الفدية إن وجد.
ومن ترك سنة فلا شيء عليه، والسنة ما عدا الركن والواجب من حج أو عمرة أو غيرهما، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً.
* أحكام الفوات والإحصار:
من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً غيره لم يتم نسكه إلا به.
ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه ويهدي، وإن اشترط حل ولا شيء عليه.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حلق أو قَصَّر ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عرفة تحلل بعمرة وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطاً حَلَّ ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي ثم حلق أو قصر ثم حَلَّ، ومن كُسِرَ أو مرض أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.
=========
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (83)، واللفظ له، ومسلم برقم (1306)
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1723)، واللفظ له، ومسلم برقم (1306)
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1951)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1719). وأخرجه النسائي برقم (2996)، صحيح سنن النسائي رقم (2802)
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1797)، ومسلم برقم (1344)، واللفظ له.

بحث سريع