الهدى والأضحية والعقيقة

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/19

* الأضحية: هي ما يذبح في أيام الأضحى من الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.
* حكم الأضحية: سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين.
قال الله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر/2)
* وقت ذبح الأضحية: من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. (يوم العيد، وثلاثة أيام بعده )
* يستحب أن يأكل من الأضحية ويُهدي منها ويتصدق على الفقراء، وللأضحية فضل عظيم؛ لما فيها من التقرب إلى الله عز وجل، والتوسعة على الأهل، ونفع الفقراء، وصلة الرحم والجيران.
* السن المعتبر في الأضاحي ونحوها:
لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له سنة فأكثر، وإذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
* يجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها.
* تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، ويستحب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة في ماله.
* وتسن الأضحية عن الحي، وتجوز عن الميت تبعاً لا استقلالاً إلا من أوصى بذلك.
* يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)). أخرجه مسلم(1)
* من ضحى عنه وعن أهل بيته يسن أن يقول عند الذبح:((باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي ))
* كيفيه النحر والذبح:
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويَذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح وتقول عند الذبح أو النحر: (باسم الله والله أكبر )
عن أنس رضي الله عنه قال: ضَحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين، أقرنين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه(2)
* يسن أن يذبح الهدي أو الأضحية بنفسه، فإن لم يحسن الذبح حضره، ولا يعطي الجزار منها أجرته، ويُسمي من هي له أو عنه عند الذبح، وتَحلُّ الذبيحة بقطع الحلقوم والمريء والودجين أو أحدهما، وإنهار الدم.
* ما لا يجزئ من الأضاحي:
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أربعة لا يَجزِينَ في الأضاحي، العوراء البيِّنُ عَوَرُهَا، والمريضة البيِّنُ مرضها، والعرجاء البيِّن ظَلعُهَا، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقي)). أخرجه أبو داود والنسائي(3)
* إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القرب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح فإنها لا تجزئ؛ لفوات المقصود منها.
* مقطوعة الإلية أو بعضها ومجبوبة السنام والعمياء ومقطوعة الساق كلها لا تجزئ في الهدي والأضحية ونحوهما من ذبائح القرب.
* العقيقة: هي الذبيحة عن المولود، وهي سنة مؤكدة.
* حكم العقيقة:
تسن عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، تذبح في اليوم السابع للمولود، ويُسمى فيه، ويُحلق رأسه، ويُتصدق بوزن الشعر فضة، فإن فات فتذبح في اليوم الرابع عشر من الولادة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، فإن فات ففي أي وقت، ويُسن أن يحنكه بتمرة أو نحوها.
* المرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء: في الميراث والدية والشهادة والعقيقة والعتق.
* العقيقة شكر لله على نعمة متجددة، وفداء للمولود، وقربة إلى الله تعالى، ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر فصار له شاتان وللجارية شاة.
* يسن أن يُختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى كعبدالله وعبدالرحمن، ثم التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى كعبدالعزيز وعبدالملك ونحوهما، ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل، ثم بأسماء الصالحين، ثم ما كان وصفاً صادقاً للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما.
* الأفضل في الهدي والأضحية بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم سبع بدنة أو بقرة، أما العقيقة فلا تجزئ البدنة أو البقرة أو الشاة إلا عن واحد، والشاة أفضل من البدنة؛ لأنها التي وردت في السنة، والذكر أفضل.
* العقيقة كالأضحية في الأحكام في السن والصفة إلا أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تصح العقيقة إلا عن واحد، شاة أو بقرة أو بدنة.
* آفة العمل:
يعرض للعامل إذا عمل عملاً صالحاً كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها ثلاث آفات، وهي: رؤية العمل، وطلب العوض عليه، ورضاه به وسكونه إليه.
1- فالذي يخلصه من رؤية عمله مطالعته لمنة الله عليه وتوفيقه له، وأنه من الله وبه لا من العبد.
2- والذي يخلصه من طلب العوض عليه علمه بأنه عبد محض مملوك لسيده لا يستحق على الخدمة أجرة، فإن أعطاه سيده شيئاً من الأجرة والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا عوضاً عن العمل.
3- والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه مطالعة عيوبه وتقصيره في عمله وما فيه من حظ النفس والشيطان وعلمه بعظيم حق الله، وأن العبد أعجز وأضعف أن يقوم به على الوجه الأكمل، نسأل الله الإخلاص والعون والاستقامة.
* حفظ العمل:
ليس الشأن في العمل الصالح فحسب، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، فالرياء وإن دق مفسد للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة محبط للعمل، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وأذى الخلق مبطل له، وتعمد مخالفة أوامر الله والاستهانة بها مبطل له ونحو ذلك.
__________

(1) أخرجه مسلم برقم (1977)
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5565)، ومسلم برقم (1966)
(3) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم (2802)، صحيح سنن أبي داود رقم (2431) وأخرجه النسائي برقم (4370)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (4074)

بحث سريع