معني الحج وحكمه وفضله

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/19

* الحج: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص.
* مكانة البيت الحرام:
جعل الله عز وجل البيت الحرام معظماً، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت، كل ذلك تعظيماً وتشريفاً وتكريماً لبيته الحرام.
قال الله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/96-97)
* محاسن وأسرار الحج:
1- الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية، ووحدة الأمة الإسلامية، حيث تذوب في الحج فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات، وتبرز حقيقة العبودية والأخوة، فالجميع بلباس واحد، يتجهون لقبلة واحدة، ويعبدون إلهاً واحداً.
2- والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله، ويستشعر فيه لذة العبودية لله، ويعرف عظمة ربه، وافتقار الخلائق كلها إليه.
3- والحج موسم كبير لكسب الأجور، تُضاعف فيه الحسنات، وتُكفر فيه السيئات، يقف فيه العبد بين يدي ربه مقراً بتوحيده، معترفاً بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه.
4- وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادتهم، ودعوتهم وجهادهم، وأخلاقهم، وتوطين النفس على فراق الأهل والولد.
5- والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم، وما هم عليه من علم أو جهل، أو غنى أو فقر، أو استقامة أو انحراف.
* حكم الحج:
الحج ركن من أركان الإسلام، فُرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهو واجب على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، قادر، في عمره مرة على الفور.
قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/97)
* القادر على الحج:
هو من كان صحيح البدن، قادراً على السفر، ووجد زاداً وراحلة يتمكن بهما من أداء الحج ويرجع بعد قضاء الواجبات كالديون، والنفقات الشرعية له ولعياله، وأن يكون ما عنده زائداً على حوائجه الأصلية.
* من كان قادراً على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه، ومن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ومن كان قادراً ببدنه عاجزاً بماله لم يجب عليه الحج، ومن كان عاجزاً عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج.
* يجوز لمن ليس لديه مال أن يأخذ من الزكاة مالاً يحج به، فالحج من سبيل الله تعالى.
* فضل الحج والعمرة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسُوله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)). متفق عليه(1)
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). متفق عليه(2)
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) متفق عليه(3)
* إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أُخرج من تركته مال يحج به عنه.
* يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم، فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح.
* لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كانت شابة، أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). متفق عليه(4)
* من حج عن غيره لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
* يصح أن يستنيب غير القادر بدنياً غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها.
* من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن مات وهو لا يصلي أبداً فلا يجوز أن يحج أو يُتصدق عنه؛ لأنه مرتد.
* يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل، أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل.
* فضل المتابعة بين الحج والعمرة:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)). أخرجه أحمد والترمذي(5)
* يكره للقادم إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة رضي الله عنها بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.
وعمرة عائشة من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلاً عن الرجال.
* حكم حج الصغير وعمرته:
إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً، فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيراً عقد عنه الإحرام وليّه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.
* إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منهما حجة أخرى.
* يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)). أخرجه مسلم(6)
* حكم دخول المشرك المسجد:
لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ويجوز دخوله بقية المساجد لمصلحة شرعية.
1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة/28)
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أطلقوا ثمامة)) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. متفق عليه(7)
* خصائص الحرم:
لحرم مكة خصائص أهمها: مضاعفة أجر الصلاة فيه، وتعظيم إثم السيئات فيه، وأنه يحرم على المشرك دخوله، ويحرم البدء بالقتال فيه، ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، ويحرم التقاط لقطته إلا لمنشد، ويحرم قتل أو تنفير صيده، وفيه أول بيت وضع للناس.
قال الله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/96-97)
__________

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1519)، واللفظ له، ومسلم برقم (83)
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1521)، واللفظ له، ومسلم برقم (1350)
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1773)، ومسلم برقم (1349)
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862)، ومسلم برقم (1341)
(5) حسن/ أخرجه أحمد برقم (3669)، انظر السلسلة الصحيحة رقم (1200). وأخرجه الترمذي برقم (810)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (650)
(6) أخرجه مسلم برقم (1336)
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (462)، واللفظ له، ومسلم برقم (1764)

بحث سريع