السلم

بواسطة | إدارة الموقع
2005/03/20

* السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أباحه الله توسيعاً على المسلمين، وقضاء لحاجتهم، ويسمى (السلف)، فهو بيع عُجِّل ثمنه وأُجِّل مثمنه.
* حكم السلم: جائز، ومثاله: كأن يعطيه مائة ريال، على أن يسلمه خمسين كيلاً من التمر الفلاني بعد سنة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). متفق عليه (1)
* شروط صحة السلم:
يشترط له شروط زائدة على شروط البيع لضبطه وهي: العلم بالمسلم به، والعلم بالثمن، وقبضه في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه في الذمة، وصفه صفة تنفي عنه الجهالة، ذكر أجله ومكان حلوله.
* مسائل تتعلق بالبيع والشراء:
1- التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
* يحرم التسعير إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغير حق بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.
* يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.
2- الاحتكار: هو شراء السلع وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها.
* الاحتكار حرام؛ لما فيه من الجشع والطمع والتضييق على الناس، ومن احتكر فهو خاطئ.
3- التورق: إذا احتاج الإنسان إلى نقد ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير الأول وينتفع بثمنها.
4- بيع العربون:
هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من ثمنها، وإن تركها فالمبلغ المدفوع للبائع الذي هو العربون، وهذا البيع جائز إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد.
__________

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2240)، واللفظ له، ومسلم برقم (1604)

بحث سريع